sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب
شروط الزواج للأقل من 18 عاماً

شروط الزواج في القانون الإماراتي لمن هم أقل من 18 عاماً

قد يختلف سن البلوغ الطبيعي من شخص لآخر فقد تبدأ به ظهور علامات البلوغ بالظهور عند بعض الذكور دون سن الـ 15عاماً، وهناك بعض العائلات والأسر تزوج أبناءها باكراً بغرض حفظهم وصيانتهم.

المشرع الإماراتي وضع ضوابط محددة في القانون لزواج من بلغ وأراد الزواج دون سن الثامنة عشر وهو السن القانوني للزواج في الإمارات فماهي تلك الضوابط؟ وكيف أسس لها القانون الإماراتي وماهي الشروط؟

شروط الزواج في القانون الإماراتي

يشترط قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رَقَم (28) لسنة 2005م في لزوم الزواج شرطين مهمين هما:

  •  أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
  • أن يكون الخاطبان متناسبين سناً

للحصول على استشارة قانونية حول الزواج في الإمارات؟ اضغط هنا الآن

ملحوظة

إن كان الخاطبين غير متناسبين سناً كأن يكون سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يتم عقد الزواج إلا في حالتين

  1. أن يعلم الخاطبين بفارق العمر بينهما ويوافقان على إتمام العقد
  2.  أن يأذن القاضي بعد أن يطلع الخاطبين بهذا الفارق

ويمكن للقاضي ألا يأذن بعقد الزواج إذا لم تكن هناك مصلحة تترتب على هذا الزواج ولا تضر بصاحبيه.

أهلية الزواج بالعقل والبلوغ

 في قانون الأحوال الشخصية المعدل من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 /2019م استبدل نص المادة 30 وأصبحت شروط أهلية الزواج على الوجه التالي:

  • تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ، وهو تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل تلك السن.
  •  لا يجوز تزويج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
  • إذا رغب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وقدم طلباً بذلك وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
  • يجوز للقاضي أن يحدد زمناً يعلم فيه الولي بالحضور ليستمع فيها إلى أقواله أو اعتراضه على الزواج
  • إذا لم يحضر الولي في المدة المحددة، أو كان اعتراضه على الزواج غير سائغ أو مقبول زوجه القاضي.

البلوغ قبل الثامنة عشرة عاماً

وفقاً لما قد يحدث من بلوغ شرعي قبل الوصول لسن الزواج التي أقرها القانون وفي حال رغبة البالغ دون سن الثامنة عشرة بالزواج قرر مجلس الوزراء في القرار رَقَم 71 الصادر بتاريخ 27/10/2020م. والخاص ببعض الضوابط في شأن الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره ([1]).

تسري أحكام هذا القرار في شأن الطلبات المرفوعة التي يتقدم بها مواطنو الدولة للقضاء لإخذ الإذن بالزواج المبكر.

 ما لم تكن هناك أحكام خاصة لغير المسلمين منهم بشرائع طوائفهم أو معتقداتهم، وتسري أحكام هذا القرار أيضاً على الطلبات المرفوعة بالإذن بالزواج دون سن الثامنة عشرة مع توفر شرط البلوغ التي تقدم بها غير المواطنين في حال لم يتمسك أحدهم بتطبيق القانون المعمول به لديهم.

حسبما جاء في المادة (3) الخاصة بإذن بالزواج لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر فإنه لا يجوز تزويج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها ووفقاً لما جاء به هذا القرار.

لجنة خاصة

طبقاً لـِ ما نصت عليه المادة 4 يتم تشكيل لجنة بقرار رسمي من وزير العدل، يكون مجال عملها الآتي:

  •  النظر في طلبات الإذن بالزواج لمن بلغ شرعاً ولكن دون أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر
  • مقابلة الخاطب والمخطوبة أو تقابل ذوي الشأن
  • إعداد تقريراً شاملاً توضح فيه مدى ملاءمة منح الإذن بالزواج أو عدم منح الإذن.

يجوز للجنة طلب الاطلاع على أي مستند أو وثيقة قد تساعدها في إعداد تقريرها والاحتفاظ بنسخة منها في ملف بالطلب، كما يجوز لها أن تطلب من الجهات المعنية إجراء التحري اللازم عن الخاطب والمخطوبة والظروف المعيشية والمالية المحيطة بهما.

كما يمكن للجنة حسب الصلاحيات الممنوحة لها لأداء مهمتها وإعداد تقرير المهمة التواصل مع الآباء والأمهات إذا كان ذلك وضرورياً، بالتنسيق مع رئيس المحكمة، ولها أن تسمع – دون حلف يمين –  لأقوال من ترى في أقواله ما يساعدها في تكوين الرأي السديد

ضوابط اللجنة

تشرح المادة السادسة من القرار الضوابط التي يجب على اللجنة الالتزام بها في إعداد تقريرها حيث نصت المادة على أنه تلتزم اللجنة في إعداد تقريرها بالضوابط الآتية:

  • وجود شهادة طبية من أن الخاطب والمخطوبة تفيد اكتمال البلوغ، وأنه لا خطورة على حياة المخطوبة أو سلامتها الجسدية من الحمل والإنجاب.
  •   أن تتأكد امن موافقة المخطوبة ورضاها وعدم إكراهها على الزواج
  • أهلية المخطوبة لتحمل أعباء وواجبات الزوجية أنها مدركة لتبعات ذلك.
  • أن يقدم الخاطب ما يثبت قدرته على الإنفاق بعد الزواج
  •  أن يقدم إقراراً موثقاً من وليه الشرعي أو الوصي يتعهد فيه بالإنفاق على الزوجين بعد زواجهما لحين بلوغ الزوج السن الذي يكتسب فيه أمثاله.

شروط زواج من هم دون سن الثامنة عشر

 يجوز للجنة أن تتحقق من توافر أركان وشروط صحة الزواج، وعليها أن تتحقق مما يأتي:

  • عدم وجود ضرر بزواج الخاطب والمخطوبة من الناحية الاجتماعية والظروف المعيشية.
  •  مدى التناسب بين الخاطب والمخطوبة في السن والكفاءة الاجتماعية والمالية.
  • مدى استطاعة الخاطب توفير مسكناً لائقاً بالحياة الزوجية، مدى قدرته على الإنفاق على زوجته بعد الزواج.
  •  مدى تأثير الزواج على المستقبل التعليمي والدراسي للمخطوبة.

تقوم اللجنة برفع تقريرها بشأن الطلب المعروض عليها إلى رئيس المحكمة المختص على أن يكون التقرير مسبباً ومستوفياً لضوابط عمل اللجنة التي ورد ذكرها في المادة السادسة من هذا قرار مجلس الوزراء رَقَم 71 / 2020م. والخاص ببعض الضوابط في شأن الزواج لمن بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره

الحصول على موافقة القاضي

وفقاً للمادة (8) يجب أن يُصدر رئيس المحكمة المختص قراره بقبول طلب الزواج والإذن به أو رفضه مسترشداً في ذلك برأي تقرير اللجنة، أو أن يأمر بتكليف اللجنة باستيفاء بعض المطلوبات التي يرى ضرورة استيفائها لصحة الفصل في الطلب.

كما يجوز له أن يأذن بالزواج لمن بلغ شرعاً، حتى ولو أنه لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر في بعض الحالات الاستثنائية.

المصادر:

[1] https://elaws.moj.gov.ae/MainArabicLawFromLaw.aspx?val=UAE-LC-Ar_2020-10-27_00071_Karmaj.html,AL1,&np=undefined&lmp=undefined