تعد الوساطة العقارية أحد أشكال السمسرة والتي تعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها، وتلعب دوراً كبيرأ في السوق العقارية في إمارة دبي من خلال زيادة حجم الاستثمار العقاري وجذب الكثير من المستثمرين عبر سوق أكثر تنظيماً وحرفية من جهة، وتلبية متطلبات العملاء الباحثين عن عقارات للسكن أو الإيجار من جهة أخرى.
إذا كنت مهتماً بسوق العقارات في دبي يمكنك قراءة مقالتنا هذه للتعرف على المقصود بالوساطة العقارية، والشروط المطلوب توافرها في الوسيط العقاري والالتزامات المفروضة عليه.
يقصد بالوساطة العقارية: العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.
ويتمثل دور الوسيط في البحث عن عرض مناسب للطرف طالب العقار وفق الشروط والمواصفات الطلوبة، ومن ثم جمع الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر لإتمام الصفقة، ولا يتحصل الوسيط على أجره إلا في حال نجاح عملية الوساطة وإتمام التعاقد.
أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات.
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وفق ميثاق الشرف الذي تعده اللجنة.
وقسم اللائحة الوسطاء إلى فئتين هما:
تصفح أيضاً: الوسطاء العقاريين في دبي – ما لهم و ما عليهم
للقيد في سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي يتعين تقديم طلب معد لذلك إلى مكاتب الوساطة العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، ووفقاً لنص المادة السادسة من اللائحة رقم (85) لسنة 2006م بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي يتعين أن يكون الطلب مرفقاً بالمستندات التالية:
ويقوم المكتب إما بقبول الطلب وقيد الوسيط ضمن السجل أو رفضه في حال مخالفته لأحكام اللائحة مع ذكر مسببات الرفض، وإعطاء الحق للوسيط طالب الترخيص والقيد إعادة تقديم الطلب مرة أخرى خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض وذلك بعد استكماله المستندات واستيفاءه الشروط المطلوبة.
ويعتبر الترخيص الممنوح للوسيط العقاري مؤقتاً، حيث يتعين تجديده بشكل سنوي وذلك قبل إنتهاء تاريخ صلاحية القيد بثلاثين يوماً، ويتم ذلك بعد التأكد من توافر الشروط للتجديد.
للجنة الحق في توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط المخالف لأحكام اللائحة أو قراراتها:
ويلغى بقرار من المدير قيد الوسيط مـن السجل إذا أخل بميثاق الشرف، أو أرتكب مخالفة جوهرية للقوانين أو النظم والتعليمات السارية بالإمارة، أو جمع ثلاث نقاط بالقائمة السـوداء، بناء على توصية من للجنة، يبين فيه أسباب الإلغاء، ويجوز للوسيط التظلم من قرار الإلغاء أمام الرئيس، خلال (15) يوم من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الرئيس نهائياً.
على الوسيط التأكد من كتابة عقد الوساطة مع توضيح أسماء الأطراف المتعاقدين والشروط المتفق عليها في الوساطة ومواصفات العَقَار، والتأشير بالعقد في سجل العَقَار، والاتفاق على أجر الوسيط، أو وفق العرف السائد. وبحسب ما حددت المواد من 28-33 من اللائحة فإن الوسيط لا يستحق أجراً ولا يحق له المطالبة بالمصاريف التي تكبدها إذا:
يتم تسوية منازعات الوساطة العقارية من خلال مجلس مختص، ولا يحق للمجلس النظر في المنازعة ما لم يتضمن عقد الوساطة الشرط الخاص بالتسوية الودية أمام الدائرة، أو أن الأطراف اتفقوا لاحقاً بإحالة النزاع القائم بينهم للدائرة، ويجب أن يكون اتفاق التسوية مكتوباً، مع تحديد موضوع النزاع في وثيقة اتفاق التسوية.
ويقوم المجلس بالفصل في النزاع خلال مدة أقصاها ثلاثين يوم من تاريخ إحالة الملف، بعد أن يكون طالب التسوية والخصم قد قدموا طلباتهم والمستندات المؤيدة لها.
هل لديك استفسار عن وتريد التواصل مع محامي عقارات بشأنه؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com