تجنباً للأمراض الوراثية والعلل الأخرى، اشترطت (27) من قانون الأحوال الشخصية. عدم عقد الزواج (النكاح) دون الحصول على تقرير اللجنة الطبية الاختصاصية ما يفيد الخلو من الأمراض، أفراد القانون بابا خاصاً للتفريق بسبب العلل كالجنون والبرص والجذام وما يمنع المتعة الجنسية كالعُنة والقرن ونحوهما، وهي أمراض تُشكل خطورة على أفراد الأسرة بحكم العَلاقة بين الزوجين. وألزم القانون المأذونين عدم عقد النكاح دون تقديم ما يثبت خلو الطرفين من الأمراض.
هل تود الاستفسار بشأن الطلاق او النفقة؟ اضغط هنا الان
لأن أساس الحياة الزوجية هو الاستقرار والسكينة فقد يحدث طارئ ما يجعل استمرار هذه العَلاقة مستحيلاً، كالأمراض شديدة الْخَطَر أو الأمراض المعدية أو العلل الجسدية التي يستحيل معها ممارسة الحياة الزوجية الطبيعية وتفادياً لما قد ينشأ من خلافات أو ينتج من أمراض، يجوز لأحد طرفي الزواج طلب التفريق بسببها
اشترطت الفِقْرة الثانية من المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية ضرورة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج تبين خلو الطرفين من تلك العيوب والأمراض، أما قانون الأحوال الشخصية في فقد فصل في الباب الثالث منه حكم التفريق بأمر القاضي – التفريق للعلل في المواد 112- 115 وطلب التفريق بحكم المحكمة هو أن يُمنَع الرجل من جماع زوجته بإيقاع الطلاق عليه كتفريق القاضي بينهما لأسباب عدّة كالعنة مثلاً، أو العجز الجنسي أو المرض المعدي المؤدي للهلاك ([1])
هناك أربع حالات تتعلق بالأحوال الصحية أباح فيها القانون لكل من الزوجين أن يطلب إلى المحكمة حق التفريق من الطرف الآخر تمثلت في الحالات الآتية: –
اقرأ أيضاً: أحكام وشروط الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
وفقاً للمادة (112) يجوز لأحد الزوجين طلب فسخ الزواج، إذا كان بأحدهما عِلة مُضِّرة أو مرض مُنفّر أو مستحكم كالجنون أو الجذام أو البرص أو العنة والعجز الجنسي سواء حصلت تلك العِلة قبل عقد الزواج أم بعده [2]
وأسقط القانون حق الفسخ في حال كان طالب الفسخ عالماً بالمرض الذي بالشريك الآخر قبل عقد الزواج، أو رضي بالمرض الذي بشريكه بعد العقد صراحة أو ما يدل على هذا الرضا
ونص القانون على أن حق الزوجة لا يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية من جرّاءِ إصابة الزوج بعنة أو قرن أو ما شابه ذلك من الأمراض، على أن تنظر المحكمة في طلب فسخ الزواج والاطلاع على الأسباب من خلال جَلسة سرية.
تنص المادة (115) أن على القاضي النظر في طلب الفسخ للعلة فإذا كانت إحدى العلل غير قابلة للزوال يكون ذلك من خلال الاستعانة بتقارير التي تعدها لجان طبية مختصة في مثل هذه الأمراض فإذا ثبت طبياً استحالة شفاءها تفسخ المحكمة الزواج بالتفريق في الحال دون إمهال، أما إن كان زوالها ممكناً فتؤجل المحكمة طلب الفسخ بما لا يتجاوز سنة، وفي حال عدم زوالها وإصرار طالب الفسخ على فسخ الزواج، يصدر القاضي حكمه بفسخ الزواج.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com