تنقسم المحررات إلى قسمين: محررات رسمية، محررات عرفية فالمحرر الرسمي: يختص به موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية، ومتى ما فقد المحرر الصفة الرسمية صار عرفيا أي غير رسمي.
ويقصد بالمحررات العرفية: الأوراق المكتوبة التي تصدر من الأفراد، دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها، ويكتبها الأفراد عادة بقصد حسم ما قد يثور بينهم من منازعات حول أمر معين، ولا تتوافر فيها جميع الضمانات التي تحيط بالمحررات الرسمية، ولا يشترط فيها أن تكون في شكل معين.
في هذا المقال سنتناول المحرر العرفي وأنواعه وشروطه وحجيته في الإثبات.
هل التود صياغة أو التصديق على المحررات؟ اضغط هنا
ومن البديهي ألا يمنح المشرع ذات الحجية في الإثبات لكل من النوعين، وإذا ما أطلق لفظ المحرر العرفي دون تخصيص، فإن المقصود به النوع الأول من المحررات العرفية، وذلك كما يلي:
وهي التي تكون موقعة من ذوي الشأن، ولا تتوافر لها مقومات المحررات الرسمية، وتعتبر هذه المحررات حجة على من صدرت منهم، وتعتبر أدلة كاملة ولها حجية في الإثبات للمحررات العرفية المعدة للإثبات شروط من حيث الكتابة، والتوقيع.
للكتابة في العقود أهمية كبرى فيما يخص الإثبات لما تثبته من حقوق وضمانات ضد التحريف، كما أن لها قوة إثبات كبيرة، تثبت بها الوقائع القانونية، سواء كانت أعمال مادية أو تصرف قانوني، ويدوِّن فيه كل من الطرفين ما أتفق عليه بكل وضوح، وقد جعلها القانون الدليل الأصلي في الإثبات، بينما جعل للشهادة أو القرائن القضائية قوة إثبات محدودة.
يلزم في المحرر العرفي أن يكون موقعاً ممن ينسب إليه، حتى يمكن الاحتجاج به في مواجهة، لأن توقيع المحرر يعبر عن رضاء الموقع بما جاء به، ويجعله ملتزما بما جاء فيه فهو الذي يعطي تلك المحررات حجيتها الكاملة في الإثبات
يفرق المشرع بين ما إذا كان الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة من وقع عليه أم في مواجهة ورثته
وذلك كما يلي:
الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة من وقع عليه شخصياً
لا تتوفر للمحرر العرفي ذات الضمانات التي تتوفر في المحرر الرسمي، وذلك لأن المحرر العرفي يصدر عادة من شخص عادي تكون له مصلحة فيما هو مدون به، وهنا كون الفرق بين حالة إقرار الموقع بصحة توقيعه، وبين إنكاره لهذا التوقيع.
لا يكون المُحَرر العرفي حجة على من نسب إليه إلا إذا أقره، فتصبح له حجية المحرر الرسمي؛ ويستوي أن يكون هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً، وليس له بعد ذلك الاعتراف أن ينكر صدوره منه.
لا يُحتج بالمحرر العرفي على من صدر منه إذا أنكره، وذلك لأن الورقة العرفية حجة بما وَرَدَ فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه “.
يشترط أن يكون الإنكار قد جاء بصورة صريحة جازمة، وللمحكمة أن تفصل في الطعن بالإنكار بناء على مستندات الدعوى ووقائعها، إذا كانت تتضمن ما يفيد صدور المحرر من المنسوب إليه من عدمه، ويجوز لها الاستعانة بشهادة الشهود لإثبات واقعة التوقيع على الورقة العرفية، أو البصمة المطموسة، أو اتخاذ إجراءات تحقيق الخطوط والاستعانة بقسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان صدور التوقيع من الطاعن بالإنكار من عدمه.
الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة ورثة الموقِع أو خلفه:
إذا احتج أحد الخصوم بالمحرر العرفي في مواجهة ورثة من نسب إليه التوقيع، فلا يحتاج الورثة في هذه الحالة الطعن بالإنكار، ويكفي أن ينفوا علمهم بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ويكون لهم الحق في أن يطعنوا بالجهالة على توقيع مورثهم، وذلك بحلف يمين بعدم علمهم بأن الخط أو التوقيع صادر من مورثهم أو سلفهم، فيزول عن الورقة العرفية قوتها في الإثبات بصورة مؤقتة ويقع عبء إثبات صحة هذه الورقة على من يستند إليها، ويجوز للقاضي أن يحقق الدفع بالجهالة ويستمع لأقوال الشهود أو يستعين بقسم أبحاث التزييف والتزوير.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
[1] https://elaws.moj.gov.ae