الشفعة هي حق مقرر لكل شريك في ملكية شائعة بأن يتملك الحصة المراد بيعها، فيكون أولى من الغير شركاء في شرائها. وهي من الحقوق القديمة فيقال لغة: شفع جاره؛ أي جعله أحق من غيره بشراء ملك منه. أما اصطلاحا فهي استحقاق (من الحق) أحد الشركاء تملك حصة الشريك التي يريد بيعها أو باعها، وذلك ولو جبراً ممن انتقلت إليه من الغير.
يبدو على موضوع الشفعة بصفة عامة صعوبة المصطلحات المستعملة فيه إذ ليست من المتناول يومياً، مما ارتأينا إيراد، في فقرة أولى، شرح بعض هذه المصطلحات لمساعدة القارئ على فهم الموضوع:
للشفعة أدلة مشروعية من القرآن والسنة والإجماع. إذ يقول الله تعالى:
“ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا” [الحشر ٧]
كما توجد عدة أحاديث نبوية تؤكد مشروعيتها، منها ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ حيث قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . متفق عليه
كما أجمع الفقهاء على مشروعيتها إلا إبن الأصم. والحكمة من تشريعها منع إلحاق الضرر بالشريك وذلك باستئذانه عند البيع لأنه الأحق بالشراء من غيره فإن لم يتم استئذانه ولم يعلم بالبيع يكون له أخذ ملكية الحصة المبيعة بالشفعة ولو لم يوافق المشتري والبائع.
تبنى المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة حق الشفعة بجعلها سبب من أسباب الملكية وفق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته وعرّف القانون الإماراتي حق الشفعة بأنه استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة غير المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفاً.
ومن خلال ما سبق يمكن استنتاج أركان دعوى الشفعة حيث لا يقوم الحق في التمسك بها إلا بقيام أركانها:
و تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المشفوع فيه محصوراً في الملكية الشائعة ولا يخرج عن نطاقها، فإن الشفيع متعدد مما ينقلنا إلى التساؤل في الفقرة التالية عن الأشخاص الذين يخولهم القانون الحق في رفع دعوى الشفعة.
بالإضافة إلى الشريك، وهو الأصل، الذي أعطاه المشرع الحق في الشفعة بموجب المادة 1279 من قانون المعاملات المدنية فإننا نجد ما جاء في المادة 1280 من نفس القانون وهم:
ومنه يكون للواقف حسب المادة 1280 الحق في التمسك بالشفعة في حالتين: إما أن يأمر الناظر بشراء الحصة بالشفعة من المشتري الأجنبي ، فيكون الناظر هنا وكيلاً عن الواقف. وإما أن يمارس حق الشفعة بنفسه وليس بالوكالة وذلك عند انتهاء الوقف، لأن الحصة تصبح من دون ناظر، فيرجع الوقف للواقف باعتباره مرجع الوقف. فيصبح الواقف مالكاً فقط وليس مالكا لوقف وبالتالي يمكنه التمسك مباشرة بالشفعة وليس بواسطة الناظر.
وبذكر الشفعاء الذين لهم الحق في التمسك بالشفعة فإنه يتبادر إلينا التساؤل حول الأشخاص الذين ليس لهم الحق في التمسك بالشفعة.
لمزيد من المعلومات يمكنك الإتصال وأخذ موعد للحصول على استشارة، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يعتبر من بين أهم مكاتب المحاماة في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة
ولقبول دعوى الشفعة المرفوعة ممن له حق فإنه يجب أيضا أن يتمسك بها على حق وهو ما يجعلنا نتساءل عن الأملاك التي لا يحق التمسك قبلها بدعوى الشفعة، وذلك على الرغم من علاقة وارتباط هذه الأملاك بالحصة المشاعة المباعة أو حتى بباقي الحصص.
جاء تحديدها في المادة 1282 من قانون المعاملات المدنية، وهي كالتالي:
لا، فطبقا للمادة 1292 من قانون المعاملات المدنية فإنه لا شفعة إذا ملكت الحصة الشائعة بغير معاوضة (مقابل)، ويدخل في ذلك الهبة والصدقة والوصية والميراث، ذلك أن المادة 1279 من نفس القانون اشترطت لقيام حق الشفعة وبالتالي ممارسة دعواها أن يكون التصرف بعوض.
ترفع دعوى الشفعة طبقا للمادة 1298 من قانون المعاملات المدنية خلال شهرين من تاريخ علم الشفيع بالبيع، وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع.
لا: لأن الشريك يكون عالماً مسبقا بوجود المزاد لذلك يعتبر عدم تمسكه بالشفعة قبل جلسة المزاد تنازلاً ضمنياً عن حقه في الشفعة فلا يمكنه التراجع فيما بعد لاستقرار المعاملات.
وفي الختام، ونظرا للإجراءات المعقدة لدعوى الشفعة يمكنك الحصول على استشارة مناسبة ومطابقة للحالة التي تتواجد فيها أنت والعقار، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لك هذه الخدمة نظراً لخبرته ومهاراته في المجال.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com