في هذا المقال نلقي نظرة على عقوبات جرائم المخدرات في الإمارات العربية المتحدة ونستعرض أبرز قوانين جرائم المخدرات في الإمارات وعقوباتها.
تنتهج دولة الامارات العربية المتحدة سياسة صارمة جداً، تجاه استخدام العقاقير المُخدرة. وشرَّع المشرع الإماراتي قوانين تصب في ذات الاتجاه المتعامل بحرص شديد فيما يخص مكافحة المخدرات إذ سن المشرع قوانين اتحادية ومحلية وعقدت الدولة اتفاقيات دولية لمكافحة المخدرات والاتجار بها.
كما صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الاتفاقيات التي تطبق رقابة دولية للحد من تجارة المخدرات وتحظر المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016، الأعمال الآتية:
هل تود توكيل أو استشارة محامي ذو خبرة واسعة في الإمارات؟ اضغط هنا
تُعرّف المخدرات على أنها مواد خطيرة وغير قانونية، وحيازة المخدرات غالباً يتم ربطها مع تجارة المخدرات.
وتُهم جرائم المخدرات في الإمارات قد تكون كبيرة وخطيرة، أما عقوبتها فتحدد بحسب نوع وكمية من المخدرات المضبوطة وثبوت نية البيع أو التوزيع أو الترويج، وتعد الهيروين والكوكايين والماريجوانا والترامادول والكريستال والقنب الهندي هي المخدرات الأكثر شيوعا في قضايا الاتجار بالمخدرات.
يتم معاقبة المتهمين بجرائم نقل المخدرات بعقوبات عديده. تختلف باختلاف نوع وتصنيف المواد المخدرة وتختلف العقوبة بحسب الموقع الجغرافي وكمية المخدرات التي تم نقلها، ويمكن أن تكون العقوبات صارمة وتشمل:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو تعاطي المخدرات هي السجن مدة لا تقل عن سنتين، وجاز للمحكمة إضافة حكم غرامة بما لا تقل عن عشرة آلاف درهماً
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من يصنع، أو يستورد أو يبيع وكل شخص حاز وجلب بقصد الترويج سلعاً، أو مطبوعات تحمل مصورة كانت ام مرسومة، أو كتابات أو أفكاراً تدعو الى جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتتم مصادرة المطبوعات.
نصت المادة (58) على أنه من تكرر الحكم عليه مرات كثيرة في واحدة من هذه الجرائم في هذا القانون، جاز للمحكمة أن تضيف إلى العقوبة المقررة أحد التدابير التالية:
حرصت الدولة على علاج الإدمان حال وقوعه وأجاز القانون لوزارة الصحة ووزارة تنمية المتجتمع إنشاء وحدات متخصصة لعلاج الإدمان تضم في عضويتها ممثلين لوزارات الداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية والشئون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة العلاج أو التأهيل على سنتين.
وبحسب المادة 42 يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات أن تحكم بأي مما يأتي:
يجوز لإدارات الدولة إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، وإجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المُشّرع الإماراتي عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اشترط تبلغ أولي الامر طواعية عن أبنائهم المتعاطين كـ “حالة تستجوب العلاج” بدلاً من معاملتهم كمتهمين استناداً إلى المادة القانونية 43 وأوجب تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء.
ونصت المادة 43 على الآتي
نصت المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أنه يعفى من العقوبات الخاصة بتسهيل تعاطي المخدرات وترويجها كل من الآتي
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com