من المتعارف عليه والمستقر عملاً في مسألة ملكية الشركات هو خضوعها للقواعد والأحكام العامة التي يقررها قانون الشركات في هذا الشأن، بحيث تنظم أحكامه جميع المسائل المتعلقة بكافة أنواع الشركات، والتي من ضمنها مسألة ملكية الشركاء للحصص في الشركة، والقواعد الحاكمة لانتقالها وتداولها سواء بين الشركاء أو غيرهم.
إلا أن المشرع الإماراتي قد خص الشركات العائلية بأحكام خاصة في قانون الشركات العائلية تنظم مسألة ملكية الشركاء والتصرف في الحصص، وذلك حتى يضمن أن تلك الأحكام الخاصة تتناسب مع الطبيعة الاستثنائية لتلك الشركات، وسوف نوضح تلك الأحكام بشكل مفصل في هذا المقال.
وضع المشرع الإماراتي قواعد عامة يتم على أساسها تنظيم ملكية الشركاء للشركة العائلية، وكان أهم تلك القواعد هو استثناء الشركة العائلية من أي قيد يتعلق بتحديد عدد الشركاء فيها، حيث ترك المجال مفتوحاً أمام عدد مالكي الحصص في الشركة العائلية دون تحديد أو تقييد، فلم ينص على حد أقصى أو أدنى لعدد الشركاء فيها.
كما حدد المشرع قاعدة أخرى تتعلق بتنظيم تشكيل وتكوين رأس مال الشركة العائلية، حيث قرر في هذا الشأن أن رأس مال الشركة العائلية يقسم إلى حصص يتم توزيعها على الشركاء، وتمنح الحصص الخاصة بكل شريك صاحبها حقوق فيما تحققه الشركة من أرباح عن نشاطها، وهذه الحقوق قد تتساوى بين بعض الشركاء وتختلف بين البعض الآخر، ويحدد عقد تأسيس الشركة مقدار هذه الحقوق طبقاً لما يتفق عليه الشركاء.
وقد وضع المشرع قيداً عاماً على تنازل الشركاء في الشركة العائلية عن حصصهم فيها، وهذا القيد قوامه عدم مخالفة ما ينص عليه القانون من شروط وقواعد تحكم عملية التنازل عن الحصص، فاعتبر أن تلك القواعد هي قواعد آمرة في هذا الشأن ولا يجوز اتفاق الشركاء على ما يخالفها.
وعلى صعيد آخر فقد اعتبر المشرع الإماراتي أن الشريك الأجنبي الذي ينضم للشركة العائلية – ويقصد بالأجنبي هنا من ليس من أفراد الأسرة – يعد مقراً وقابلاً لما ورد بعقد تأسيس الشركة وميثاقها من أحكام، والإقرار والقبول هنا يكون مفترضاً بشكل ضمني بمجرد انضمامه للشركة.
قرر المشرع الإماراتي بالمادة رقم (8) من قانون الشركات العائلية الأحكام المنظمة لعملية تصرف الشريك في حصته بالشركة، والتي توخى فيها المشرع الحفاظ على كينونة الشركة واعتبارها العائلي، ويمكننا أن نوجز تلك الأحكام في النقاط الآتي بيانها:
تصفح أيضاً: عقد الملكية العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة
قرر المشرع الإماراتي حقاً من الحقوق التي تختص بها الشركات العائلية فقط دون غيرها من سائر الشركات الأخرى، ويعرف هذا الحق بحق الاسترداد، وهذا الحق يتم اللجوء إلى استخدامه من قبل الشريك الذي يتملك حصة في الشركة العائلية تتجاوز نسبتها (90%) من قيمة الحصص في الشركة، ويستهدف بهذا الحق الشركاء الأجانب بالشركة ممن ليسوا من أفراد العائلة، حيث يحق له إخطارهم بأنه يرغب في شراء حصتهم بالشركة، ويكون البيع لتلك الحصة وفقاً لما يتفق عليه بين الشريك المشتري والشركاء الأجانب البائعين، فإن لم يتم الاتفاق على سعر يرضي الطرفين فعندئذ يتم اللجوء إلى لجنة فض منازعات الشركات العائلية، حيث تقوم بعمل تقييم للحصة المبيعة وفقاً للكيفية التي يحددها نظام الشركة الأساسي أو ميثاقها العائلي، فإن خلا كلاً منهما من بيان لتلك الكيفية فتتم عملية التقييم من قبل خبير مثمن أو أكثر، وتكون أتعاب الخبير على عاتق الشريك المشتري.
وإذا كان الشريك المذكور يمتلك حصة لها حق في التصويت في الشركة تتعدى نسبة قدرها (95%) من إجمالي الحصص القابلة للتصويت في الشركة، فيكون له الحق عندئذ في ممارسة حق الاسترداد على النحو المبين سلفاً ولكن في مواجهة باقي الشركاء من العائلة.
حفاظاً من المشرع الإماراتي على كيان الشركة العائلية، فقد قرر أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء بها تكون أولوية شراء حصة هذا الشريك في الشركة لباقي الشركاء، بحيث يتم بيعها إلى الشريك الراغب في ذلك بالثمن الذي يتم تحديده من قبل الشركة المعروض عليها إفلاس أو إعسار الشريك الآخر، فإن لم يبد أياً من الشركاء رغبته في شرائها فيتم بيعها وفقاً للقوانين المنظمة للإفلاس والإعسار.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com