تعتبر القاعدة الفقهية “الضرر يزال” من أهم القواعد الفقهية التي قررها الفقه من أجل استقرار المجتمع وإزالة الضغائن ورفع الظلم وإحقاق العدل بين أفراده، ويعد ما قرره المشرع الإماراتي في قانون المعاملات المدنية من أن (طل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر) أحد أبرز التطبيقات الصريحة لتلك القاعدة، حيث جعل المشرع مُحدث الضرر ضامناً لجبر هذا الضرر وإزالته ورفعه عن المضرور بطريق التعويض، وحيث أن الواقع العملي لأي شخص لا يخلو من حالات الضرر الموجب للتعويض فإننا سوف نتناول في هذا المقال توضيح موضوع التعويض عن الضرر وفقاً لما قرره المشرع الإماراتي من أحكام وضوابط في هذا الشأن.
التعويض عن الضرر هو مصطبح قانوني يشار به إلى المقابل الذي يؤديه الشخص الذي ارتكب الفعل الضار فأحدث بموجبه ضرر إلى الشخص المضرور الذي أصابه الضرر من جراء هذا الفعل، فيكون في التعويض ما يجبر آثار هذا الضرر ويزيلها، وهو في جوهره بمثابة العلاج الذي يتم مداواة الشخص المضرور بموجبه للحد من تأثير الضرر عليه، وذلك في ظل مجموعة من الضوابط والشروط التي يحددها القانون في هذا الشأن.
ثانياً: الأنواع المختلفة للتعويض
تتعدد أنواع التعويض بتعدد أنواع الضرر المترتب على الفعل الضار الموجب للتعويض، وحيث أن الضرر له نوعين وهما الضرر المادي والضرر المعنوي فإن التعويض هو الآخر يتفرع إلى نوعين وهما التعويض عن الضرر المادي والتعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي).
وقد اعتد المشرع الإماراتي في استحقاق التعويض بنوعيه المادي والأدبي، حيث منح الشخص المضرور في الحالتين مطالبة مرتكب الفعل الضار بالتعويض.
قد يهمك أيضاً مقالات ذات صلة:
بغض النظر عن صورة التعويض سواء كان عن ضرر مادي أو أدبي فإن القانون قد استلزم توافر بعض الشروط حتى يكون التعويض مستحقاً، ويمكننا أن نوجز تلك الشروط في النقاط التالية:
يعتقد البعض أن التعويض عن الضرر يقتصر على التعويض المالي (النقدي) فقط وهو أداء مبلغ مالي من مرتكب الفعل الضار إلى الشخص المضرور، وإن كان التعويض النقدي هو الأصل إلا أن هناك بعض الأشكال الأخرى التي قررها المشرع الإماراتي للتعويض بجانب التعويض النقدي وجعل الحكم بها مرهوناً بطلب الشخص المضرور لذلك[3]، وتتمثل هذه الأشكال في:
منح المشرع الإماراتي مهلة للشخص المضرور يجب عليه أن يقيم دعوى التعويض عن الضرر خلالها، وجعل مدة تلك المعلة ثلاث سنوات يبدأ احتسابها من التاريخ الذي يعلم فيه الشخصالمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسؤول عن إحداث هذا الضرر، وفي حالة عدم علمه بالضرر أو مرتكبه فإن الحق في الدعوى يسقط بمضي خمس عشرة سنة يبدأ احتسابها من تاريخ تحقق الضرر.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
المصادر والمراجع:
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية – المادة رقم (282).