شُرع حق الحضانة من الاحتضان، وهو أعلى درجات الأمان، ومظهر من مظاهر العناية بالطفولة، لكن كثيراً ما نشهد الآباء، والأمهات يشهرونها كسلاح في وجوه بعضهما البعض، وورقة ضغط تستخدم من أحدهما في أروقة المحاكم على الطرف الآخر بدعاوى التطليق والتفريق، والذي غالباً ما يخلفان لدى أحد الطرفين الكراهية والحقد حد الانتقام منه، ولعل أقوى وسائل الانتقام هو التلويح بحضانة الأطفال، من خلال رفع دعوى إثبات حضانة الأطفال.
ولكن القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يؤيد التنازل عن الحضانة، وإن حصل التنازل، فهو إجراء غير ملزم للمتنازل، ولا يسقط حقه، ولا يكسب المتنازل له حقاً. وفيما يلي أهم المعلومات حول الأمر حتى تكتمل الصورة في ذهن القارء.
إن كنت بصدد رفع أي دعوى من دعاوى الحضانة, اضغط هنا الآن للتشاور مع محامي مختص بقضايا حضانة الأطفال في الإمارات.
دعوى إثبات حضانة الأطفال هي وسيلة قانونية لتثبيت حقوق الأطفال، ولإرغام الأهل المنفصلين على الالتزام بواجباتهم تجاه أطفالهم من رعاية واهتمام، ومن خلالها يتم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بأبنائهم من المأكل، والملبس، والمشرب، والتربية، والتأديب، والتوجيه، والتعليم والصحة والإنفاق.
حيث ألزم المشرع الإماراتي الأب بالنفقة على أبنائه، بحيث تبقى نفقة الفتاة على أبيها لحين زواجها، أما نفقة الفتى فتستمر إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله المال مالم يكن طالب علم، ويكمل دراسته بنجاح معتاد.
كما أوجب النفقة بعد الأب على الأم إذا كانت موسرة (تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب، ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر، وكان الإنفاق بإذنه، أو بإذن القاضي. وذلك وفقاً للقانون السالف ذكره.
وفي أحد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ورد أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة [1] ، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد، وأن النفقة تشمل الطعام، والشراب، والكساء، والمسكن، والتطبيب، وليس من بينها مصاريف سفر المحضون للتنزه خارج الدولة.
الحضانة حق للصغير على أبويه، وهي من واجباتهما معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وفي حال الفرقة بينهما أعطى القانون الإماراتي الحضانة للأم ما دامت صالحة لها، وراغبةً فيها فهي أحق من الأب، فنص القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية على ثبوت حق الحضانة للأم ثم للأب من بعدها، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون.
والأصل أن المشرع الإماراتي منح الحضانة للأم، عند النزاع على الحضانة، مالم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون كما أعطى الحق لكل من الأم، والأب التقدم بطلب حضانة الأطفال، وضم المحضون، إذا كان بينهما نزاع، ولو خرجت الأم من مسكن الزوجية، وكانت الزوجية قائمة بينهما، وأعطى لكل من الأم والأب حق تقديم طلب ضم الأولاد إذا كان بينهما نزاع.
يحق للأب حضانة الأطفال في الحالات التي تفقد فيها الأم الحق بالحضانة، وهذه الحالات هي:
ولكن من الجدير بالذكر: أن حق الأب في حضانة الأطفال يسقط أيضاً في حالات عدة، وهم:
والمشرع الإماراتي وضع ترتيب الأشخاص المستحقين للحضانة، للأم، ومن ثم منح الأحقية للأب بطلب الحضانة وفقاً للترتيب الوارد في الفقرة /1/ من المادة (146) من القانون الاتحادي وألزم القانون الأب بعناية المحضون، والاهتمام بشؤونه، وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، وإرشاده، وتقديم العون والنصح له.
إن طبيعة حق الحضانة، وكينونتها كونها حق من حقوق الله تعالى، يمنع إسقاطها، حيث تراعى في حالات النزاع على الحضانة مصلحة المحضون، فلا مصلحة تعلو فوق مصلحته، فهو الأولى بالرعاية والحماية، والتربية، والتنشئة الاجتماعية السليمة، ففي قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا ورد فيه:
الحضانة حق للمحضون، وليس حق للحاضن، والتنازل عنها يعد باطلاً.
مما سبق نستنتج أن القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة أحكامه المتعاقبة أكد على عدم جوازية التنازل عن الحضانة، وإن حصل التنازل بموجب محرر رسمي موثق، أو من خلال اتفاقية صلح، أو إجراء تسوية بين الطرفين، فهو إجراء غير ملزم للمتنازل، ولا يسقط حقه، ولا يكسب المتنازل له حقاً.
إلى هنا ننهي مقالنا, لعملائنا غير المسلمين يمكنكم قراءة المزيد عن قضايا التنازل عن حضانة الطفل بالتعرف على دور المحكمة الإتحادية العليا في حسم منازعات الحضانة التعرف على حضانة الأم غير المسلمة للأطفال في القانون الإماراتي
إذا كنت بصدد رفع دعوى كسب، أو انتزاع، أو تنازل عن حق الحضانة ،فأنت بحاجة لمحامي مختص بقضايا حضانة الأطفال، في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، ستجد فريقاً من المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية بدولة الإمارات العربي المتحدة.
إدارة البحوث، والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com