إن حماية الأسرة وأمنها من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما حدا بحكومة الإمارات العربية المتحدة إقرار آليات حماية وتدخل ووقاية لكل أنواع العنف الأسري، وعدم التسامح مع أي نوع من الأذى نحو طفل صغير، أو شيخ كبير، أو امرأة ضعيفة.
واعتمدت دولة الإمارات سياسة حماية أسرية تهدف إلى الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً للأسرة، وتوجه الدولة هذا اهتماماً خاصاً للمرأة، والطفل، والمسن، والرجل، وأصحاب الهمم، لحمايتهم من العنف والإيذاء بكافة أشكاله.
وخلال شهر نوفمبر 2019، اعتمدت حكومة الإمارات برنامج سياسة حماية الأسرة الذي يهدف إلى مساندة وتقوية المنظومة الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الحماية لأفراد الأسرة، وحفظ كيانها وحقوقها بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
سياسة الحماية الأسرية هي سياسة تهدف إلى حماية كل أفراد الأسرة من كل ما يمكن أن يتعرضوا له من تهديد يرتكبه أحد افرادها، أو من في حكمهم، ضد فرد آخر منها، أو إساءة، أو إيذاء، متجاوزاً ولايته، أو وصايته، أو سلطته أو مسؤوليته، وينتج عن هذا التجاوز أذى مادي أو نفسي. وبينت السياسة المذكورة أشكال العنف الأسري، ووضحتها كما يلي:
عبر هذه السياسة المتعلقة بحماية الأسرة والتي أعطتها الدولة أولوية سيتم إطلاق مبادرات عديدة تشمل:
هذه السياسة جاءت داعمة لتوجهات وأهداف قسم التوجيه الأسري الذي يختص بمعالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، عبر الاستشارات القانونية الأسرية، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، والأخذ بأيدي الطرفين وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم دون التقاضي في المحاكم، وإنهاء خلافاتهما بالتراضي مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية.
حددت سياسة الحماية الأسرية أشكال جرائم العنف الاسري كما يلي:
نصت المادة التاسعة (9) من المرسوم بقانون اتحادي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري، ويحق للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق.
ونصت المادة العاشرة (10) أنه يجوز للنيابة العامة، أن تعرض الحل الودي بالصلح على المعتدى عليه قبل التصرف في الدعوى، خاصة الدعاوي التي تتعلق بجرائم العنف الأسري، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992.
أجاز المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019، في شأن الحماية من العنف الأسري، للنيابة العامة أمر حماية لمصلحة المعتدى عليهم في جرائم العنف الأسري، إذ أجاز لها إصدار أمر حماية ملزم للمعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه والاقتراب من الأماكن المحددة لحمايته، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أفراد أسرته.
وكما أجاز لها تمكين المعتدى عليه، ومن يفوضه، من استلام متعلقات الشخصية الضرورية، وأي إجراءات أخرى للحماية الفعالة للمعتدى عليه، او الأشخاص المعرضون للأذى بسبب علاقتهم الأسرية بالمعتدي حيث أجاز لها المرسوم فعل ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه
حددت المادة السابعة (7) من المرسوم أمر وفترة تطبيق الحماية وإجراءات التظلم على النحو الآتي:
وتنص المادة (8) من القانون على أنه في حال مخالفة أمر الحماية الصادر، العقاب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة بما لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
هل لديك استفسار عن أفعال العنف الأسري في الإمارات؟ تواصل معنا الآن وسيقوم محامو الأسرة لدينا بالإجابة على كافة استفساراتك.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com