إلقاء الكلام المؤذي ليس مسكوتاً عنه في القانون الاماراتي بل ونتيجةً لأن التهديد أصبح شائعاً ومنتشراً وتعددت وسائله وتنوعت عُد جريمة من الجرائم التي يحاسب عليها القانون، وكما تعدد وسائل التهديد تعددت كذلك وسائل التشهير والقذف، لذا حدد القانون الإماراتي تشريعاً قانونياً وجزائياً لكل من جريمتي التهديد والتشهير في القانون الإماراتي.
هذا المقال يوضح وجهة نظر المُشرع الإماراتي لجريمتي التهديد والتشهير وعقوباتها – عقوبة التهديد في القانون الإماراتي و عقوبة التشهير في الامارات ، وأركانها وما نص عليه القانون فيهما.
للحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب من هنا
عندما تقوم بفعل موجه إلى شخص ما تنذره فيه بنيتك الحاق أذً به، أو إنذاره بخطر تريد إيقاعه عليه، أو تتوعده بإنزال شر يستهدف نفسه أو ماله، ويؤدي ذلك القول إلى إلقاء الرعب والروع في قلبه جراء ذلك، سواء بالقول أو كتابةً أو مهما كانت الوسيلة فتلك جريمة تهديد تعرضك للعقوبة قانوناً.
للتهديد وسائل متعددة طالما تؤدي نفس الغرض الذي يبث الخوف والرعب في نفس المهدد مما يعتبر سلباً لحرية المُهدَدَ سواء كان تهديده بإفشاء سر، أو التشهير به بما يمس شرفه أو يخدشه، مما يؤثر على إرادته
يؤخذ هذا التهديد على محمل الجَدّ، ولا يهم نية تنفيذ التهديد أو عدمه، وتصبح جريمة التهديد كاملة الأركان ولو أنه كان تلميحاً شفاهياً أو كتابياً أو بفعل كالتلويح بالخنجر أو المسدس، أو التلويح بالخنق أو إرسال رسائل نصية، أو صورة يفهم من سياقها التهديد، أو كتابة ورسم ذلك على جدران أو حائط منزل المهدد أو ما شابه.
وفي جميع هذا الأحوال يشترط أن يكون التهديد جدياً، وبقوم المجني عليه بالتبليغ عنه، أما إذا كان التهديد حَسَبَ ما يقدر القانون من خلال عَلاقة المهدِد بالمهدَد وبان الهزل أو عدم الجدية فلا تقوم به الجريمة.
تصفح أيضاً: أركان جريمة السب والقذف
وضحت النيابة العامة لمحكومة دبي بأن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي هي التالي:
إذا كان التهديد بارتكاب جناية في النفس أو المال أو بإفشاء سر خادش للشرف فالعقوبة هي السجن بما لا يزيد عن سبع سنوات. أما في غير هذه الحالات فالعقوبة هي: الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهم.
والتهديد يقع بالحالات كتابة أو شفاهه بالقول أو بالفعل، أو بالإشارة كتابة أو شفاهه أو بوساطة شخص آخر.
يعتبر تشهيراً جميع الادعاءات أو الاتهامات التي من شأنها إيذاء شخص وتسبب في خدش شرفه وسمعته ونشرها بأي وسيلة كانت تؤدي الى الحاق ضرر مادي أو معنوي بالمشهر به كيفما كانت الطريقة التي قدمت بها سواء بالتشكيك أو التضليل أو الازدراء أو نقل وقائع خارج سياقها.
قد يتضمن التشهير كلمات ملفوظة أو مصرح بها شفاهه وهو ما يسمى تجريحاً تؤدي نفس غرض التشهير بتشويه سمعة المجني عليه، ويحق له رفع قضية ضرر معنوي قد يلحق به أو فوات كسب جراء التشهير والتجريح والمطالبة بالتعويض عن ذلك في حال اثباته الضرر الفعلي الناجم عن ذلك.
تصفح أيضأ: التحرش في القانون الاماراتي
إن القانون الإماراتي ينص على معاقبة كل من ابتز أو قام بالتشهير بشخص بما يسئ إلى سمعته وشرفه، سواء باستخدامه الوسائل الشفاهية، أو المكتوبة، أو المرسومة، أو المصورة، أو باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، وتشدد العقوبة إذا اقترن التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف.
استقر حكم محاكم دبي بناء على المادة 257 و258 من القانون على أنه يعتبر قذفاً بحق شخص آخر كل من قام بنشر أو طبع، أو كتابة، أو رسم، أو تصوير بوجه غير مشروع، بقصد التشهير بذلك الشخص ويعاقب على ذلك بالآتي:
المادة 261 من قانون العقوبات لسنة 1970 حددت الأحوال التي يكون فيها نشر القذف مستثنى استثناء مطلقاً ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا القانون في الأحوال الآتية:
تصفح أيضأ: قانون العقوبات الإماراتي
لا تتوفر سلامة النية في نشر القذف في الأحوال التالية:
المصادر:
[1] https://www.dxbpp.gov.ae/Law_Page.aspx?Law_ID=499&Grand_ID=2