ترك المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل إمارة من الإمارات السبع الحرية في حل المنازعات الإيجارية بالطريقة التي تناسبها، حيث يوجد في كل إمارة لجان مختصة بالنظر في المنازعات الإيجارية الناشئة بين المؤجر والمستأجر، وبناء على هذا صدر قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي.
وقد يحدث أن يتواجد أطراف عقد الإيجار في حالات نزاع تتطلب إخلاء العقار، سواء حدثت هذه المشاكل أثناء سريان عقد الإيجار أو عند انتهائه، وقد ارتأينا لغرض تعريفكم بإجراءات رفع دعوى إخلاء عقار في إمارة دبي نشر المقال التالي.
ولكن قبل البدء بشرح إجراءات رفع الدعوى لا بد من الإشارة إلى الحالات التي تجيز رفع الدعوى، حيث ذكرها القانون على سبيل الحصر.
وفق قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء عقد الإيجار حصراً لأحد الحالات التالية:
اقرأ بالتفصيل عن الحالات المذكورة أعلاه في المقال التالي: متى يحق للمؤجر إخلاء المستأجر في دبي؟
يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء عقد الإيجار حصراً لأحد الحالات التالية:
في البداية يجب أن يتم إخطار المستأجر بطلب إخلاء العقار عن طريق الكاتب العدل أو عن طريق البريد المسجل. وبعد إرسال الإخطار ومرور الآجال المحددة فيه دون استجابة المستأجر لطلب المؤجر، يلجأ الأخير لرفع دعوى لإخلاء العقار أمام الدائرة الإبتدائية المخول لها بالفصل في النزاع.
وبعد ذلك تقوم الدائرة الإبتدائية بإصدار حكمها، علماً بأنه يحق للطرفين الاعتراض على حكم الدائرة الابتدائية أمام الدائرة الإستئنافية خلال أجل (15) يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم. وتكون أحكام الدائرة الإستئنافية نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، ويتم تنفيذ الحكم الصادر عن طريق إدارة تنفيذ الأحكام.
يتم الفصل في النزاعات الإيجارية خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إحالة ملف الدعوى إلى اللجنة.
رفع دعوى الإخلاء لا يعفي المستأجر من أداء بدل الإيجار طيلة المدة التي يستغرقها نظر الدعوى وصدور الحكم فيها وتنفيذه.
لا يجوز للمؤجر تأجير العقار للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية وذلك من تاريخ استعادة المؤجر للعقار، ما لم تقض اللجنة بمد هذه المدة لأسباب تقدرها.
لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر ولا بوفاة المستأجر وتستمر العلاقة مع ورثة المتوفى منهما، إلّا إذا رغب ورثة المستأجر إنهاء العلاقة الإيجارية، على أن لا يتم الإنهاء إلّا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر بتلك الرغبة أو انتهاء العقد أيهما أسبق.
نظراً لدقة الحالات التي يمكن من خلالها رفع دعوى إخلاء العقار وذكرها على سبيل الحصر في القانون، ونظراً لوجود آجال لا بد من مراعاتها لدى الطعن أمام المركز؛ فإننا ننصحك بالحصول على مشورة إيجارية، مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لك هذه الخدمة نظرا لخبرته ومهاراته في مجال المنازعات الإيجارية في إمارة دبي.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com