تتمتع إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة ببنية تحتية مميزة في الجانب العقاري، ونظراً للمكانة الاقتصادية والسياحية الريادية للإمارة؛ فإن إيجار العقارات يشكل أحد أهم الجوانب الحيوية التي تحظى بحراك واسع وعلاقات متعددة.
وقد تم تنظيم العلاقات الايجارية وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، المُعدّل بقانون رقم (33) لسنة 2008. وطبقاً لقانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي وتعديلاته، فإن أحكامه تسري على الأراضي والعقارات المؤجرة في دبي، باستثناء العقارات التي يقدمها الأشخاص الاعتباريون أو الطبيعيون لسكن العاملين لديهم دون تبادل بدل إيجار عنها.
نستعرض في هذه المقالة أبرز الجوانب التي نظمها قانون الإيجار في إمارة دبي، فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تنظيم العلاقة الإيجارية بموجب عقد إيجار
وفقاً للمادة (4) من القانون رقم (33) لسنة 2008 المُعدّل للقانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، فإن العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في الإمارة يتم تنظيمها بموجب عقد إيجار، ويشتمل عقد الإيجار على وصف العقار المؤجر وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة، والغرض من تأجيره وبدل ومدة الإيجار وكيفية أداء البدل (المقابل)، بالإضافة إلى اسم مالك العقار أن لم يكن هو المؤجر.
ويجب تسجيل كافة عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار في دبي لدى مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما يجب تسجيل أي تعديلات تطرأ على تلك العقود لدى المؤسسة.
للحصول على استشارة قانونية؟ اضغط هنا الان
تعيين بدل الإيجار في العقد
تحدثت المادة (9) من قانون الإيجار في إمارة دبي وتعديلاته المشار إليه سابقاً، عن ضرورة تعيين بدل الإيجار (المقابل) من قبل المؤجر والمستأجر؛ في عقد الإيجار، وإذا أغفل الطرفين تعيين البدل أو تعذر إثبات ما اتفقا عليه فإن المقابل يكون هو بدل أجر المثل.
وتتولى لجنة فض المنازعات الإيجارية تعيين أجر المثل واضعة في الاعتبار معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري والوضع الاقتصادي العام في إمارة دبي وحالة العقار، كما يجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار إيجار المثل السائد في السوق العقارية المماثلة في نفس المنطقة، وما تنص عليه أي قوانين سارية في إمارة دبي في شأن إيجار العقارات وأي عوامل أخرى تراها اللجنة.
تجديد عقد الإيجار وضوابط تعديله
نص قانون تنظيم العلاقات الإيجارية في إمارة دبي (قانون رقم 26 لسنة 2007 وتعديلاته)، على الضوابط التي يجب على المؤجر والمستأجر الالتزام بها عند تجديد عقد الإيجار أو تعديله، وطبقاً للمادة 13 من القانون سالف الذكر، ولغايات تجديد عقد الإيجار وقبل انتهاء مدة عقد الإيجار، يجوز لطرفي العقد تعديل أي من شروط العقد أو إعادة النظر في المقابل بالزيادة أو النقصان، وفي حال عدم الاتفاق بهذا الشأن، فإن لجنة فض المنازعات الإيجارية هي من تحدد الأجر العادل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون والتي أشرنا إليها في متن هذا المقال.
أما في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في تعديل أي من الشروط، فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوم من انتهاء عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الجدير بالذكر أن القانون يلزم المؤجر بتسليم العقار محل الإيجار بحالة يكون معها صالح للاستعمال، وبشكل يمكن المستأجر من استيفاء منفعة العقار المتعاقد عليها. ولكن مع ذلك يجوز للأطراف الاتفاق على استئجار عقار قيد الإنشاء (غير مكتمل)، على أن يقوم المستأجر بإكماله وجعله بحالة صالحة للاستعمال، شريطة أن يحدد الاتفاق الطرف الذي يتحمل تكاليف هذا الإكمال.
تصفح ايضاً: قانون الايجارات في دبي
حالات طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة الإجارة.
تضمنت المادة (25) من قانون تنظيم العلاقات الإيجارية في إمارة دبي وتعديلاته المشار اليه سابقاً، الحالات التي يكون فيها للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بإخلاء العقار قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وبينت المادة هذه الحالات في البند (1) حصراً كالآتي:
- إذا أخل المستأجر بسداد بدل الإيجار خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- إذا أجر المستأجر العقار محل الإجارة من الباطن دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية، وفي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجِر والمستأجر من الباطن مع حق المستأجر من الباطن بالرجوع على المستأجر بالتعويض.
- إذا استعمل المستأجر العقار لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو سمح لآخرين بذلك.
- إذا كان العقار المؤجر محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون استعمال ودون مصوغ قانوني لمدة 30 يوماً متتالية أو 90 يوماً متقطعة في السنة الواحدة، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- إذا قام المستأجر بإحداث تغيير في العقار المؤجر من شأنه التأثير على سلامة العقار بشكل يتعذر معه إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو إذا الحق بالعقار ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ تدابير الحيطة والحذر، أو سمح للغير بالحاق ذلك الضرر.
- إذا قام المستأجر باستعمال العقار المؤجر في غير الغرض المؤجر لأجله، أو استعمله بشكل مخالف لأنظمة البناء والتخطيط واستعمالات الأراضي المعمول بها في إمارة دبي.
- إذا كان العقار المؤجر آيلاً للسقوط، شريطة أن يثبت المؤجر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي، أو تم اعتماده من قبلها.
- إذا لم يراعي المستأجر الالتزام المفروض عليه قانوناً، أو شروط عقد الإيجار، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الشرط أو الالتزام الذي خالفه.
- إذا اقتضت متطلبات التطوير والتنمية العمرانية في إمارة دبي هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه، وذلك طبقاً لما تقرره الجهات الحكومية المختصة.
هذا وقد أشار القانون إلى أنه ولغايات البند (1) من المادة 25 المشار إليها أعلاه، يتم إخطار المستأجر من قبل المؤجر عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142555496