يعد الطلاق صورة من الصور التي قررتها الشريعة الإسلامية لفرق الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية وذلك بجانب الفسخ والوفاة، ونظراً لخطورة الطلاق باعتباره أمر يترتب عليه تفكك الأسرة وانهيارها فقد أحاطته شريعتنا الغراء بمجموعة من الأحكام والشروط التي لا يصح الطلاق إلا في ظل تحققها، وقد سار المشرع الإماراتي على نهج الشريعة الإسلامية ونص في قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته على مجموعة من الشروط والأحكام التي يلزم توافرها لصحة الطلاق وترتيبه لآثاره الشرعية، كما حدد أيضاً الحالات التي متى وقع فيها الطلاق لا يعد صحيحاً ولا يترتب عليه الآثار الشرعية للطلاق، وسوف نتناول تلك الشروط والأحكام في سياق هذا المقال.
الطلاق كما سبق أن أشرنا في مقدمة هذا المقال هو سبيل من سبل فرق الزواج، وقد حرص المشرع الإماراتي على التعريف بالطلاق على أنه “حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً، ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أول شروط صحة الطلاق والتي تتمثل في:
لا يشترط لصحة الطلاق أن يقع باللفظ أي بالقول فقطـ حيث يمكن أن يقع الطلاق عن طريق الكتابة متى كان المطلق عاجزاً عن إيقاع الطلاق بالقول كما هو الحال في كون المطلق أبكم، فيكون طلاقه صحيحاً متى قام بكتابة صيغة الطلاق وتوجيهها لزوجه.
ولا يقتصر الطلاق الصحيح على توجيه الصيغة الخاصة به بالقول أو الكتابة فقط، حيث يصح الطلاق متى تم إيقاعه عن طريق الإشارة الواضحة التي تدل عليه، شريطة أن يكون المطلق عاجزاً عن النطق والكتابة.
حتى يكون الطلاق صحيحاً فيلزم أن يتم إيقاعه ممن له حق فيه، أي من قبل الزوج باعتباره صاحب الحق في إيقاع الطلاق، أو من الزوجة متى كانت هي صاحبة هذا الحق بأن تكون العصمة في يدها، وعلى الرغم من أن الأصل في صحة الطلاق هو وقوعه من الزوج أو الزوجة باعتبارهما طرفي عقد الزواج، إلا أن الطلاق يقع صحيحاً متى تم إيقاعه من الغير متى كان هذا الغير وكيلاً عن الطرف الذي يحق له إيقاع الطلاق (سواء كان صاحب هذا الحق هو الزوج أو الزوجة)، ويشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة خاصة بغرض إيقاع الطلاق.
حتى يكون الطلاق صحيحاً فإنه يلزم أن تتوافر في شخص المطلق بعض الشروط التي تتمثل في:
إستلزم المشرع بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى تكتمل صحة الطلاق بعد إيقاعه، لاسيما وأن المشرع قد تطلب لصحة الزواج أن يكون موثقاً، ويكون ذلك عن طريق الإجراءات المنصوص عليها بالمحكمة الشرعية المختصة.
أما في خالة عدم توثيقه فإن إثبات الزواج يتم أمام القاضي المختص بالمحكمة، وذلك من قبل الطرف الراغب في إثباته والذي يكون الطرف الذي وقع عليه الطلاق، ولا يستطيع إثباته إلا عن أحد طريقين إما بشهادة شاهدين ممن تتوافر في حقهما الشروط الشرعية للشهادة، أو عن طريق الإقرار الصادر من قبل المطلق، وفي حالة توافر أياً من وسيلتي الإثبات المذكورتين وتحقق القاضي من صحتها يصدر حكمه بإثبات الطلاق، وفي حالة استناد القاضي في إثبات الطلاق إلى الإقرار فإن تاريخ الطلاق الصحيح يكون من تاريخ صدور الإقرار، بينما في حالة استناده إلى شهادة الشاهدين فإن تاريخ الطلاق يكون هو تاريخ صدور الحكم به.
هناك بعض الحالات التي لا يقع فيها الطلاق صحيحاً على الرغم من صدور صيغته من المطلق، وهذه الحالات أوردها المشرع الإماراتي على سبيل الحصر بقانون الأحوال الشخصية، وتتمثل تلك الحالات في:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com