Get A Quote Book Consultation
اطلب عرض اسعار طلب اجتماع
email
phone
whatsapp
whatsapp
الطلاق

متى يكون الطلاق صحيحاً وفق قوانين دولة الإمارات؟

يعد الطلاق صورة من الصور التي قررتها الشريعة الإسلامية لفرق الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية وذلك بجانب الفسخ والوفاة، ونظراً لخطورة الطلاق باعتباره أمر يترتب عليه تفكك الأسرة وانهيارها فقد أحاطته شريعتنا الغراء بمجموعة من الأحكام والشروط التي لا يصح الطلاق إلا في ظل تحققها، وقد سار المشرع الإماراتي على نهج الشريعة الإسلامية ونص في قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته على مجموعة من الشروط والأحكام التي يلزم توافرها لصحة الطلاق وترتيبه لآثاره الشرعية، كما حدد أيضاً الحالات التي متى وقع فيها الطلاق لا يعد صحيحاً ولا يترتب عليه الآثار الشرعية للطلاق، وسوف نتناول تلك الشروط والأحكام في سياق هذا المقال.

المقصود بالطلاق

الطلاق كما سبق أن أشرنا في مقدمة هذا المقال هو سبيل من سبل فرق الزواج، وقد حرص المشرع الإماراتي على التعريف بالطلاق على أنه “حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً، ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أول شروط صحة الطلاق والتي تتمثل في:

  • أن يقع بين زوجين يجمعهما عقد زواج صحيح، وبالتالي فإن الزوجة التي لا تزال في عصمة زوجها لموجب زواج صحيح يقع طلاقها صحيحاً، أما إذا كانت في فترة العدة من طلاقها فلا يصح الطلاق الذي يوقع عليها خلال فترة العدة لكونها مطلقة من حيث الأصل.
  • أن يتم إيقاع الطلاق ممن له الحق في إيقاعه باستخدام الصيغة التي حددها الشرع لذلك، والتي تتمثل في أي عبارة تتضمن إيقاع الطلاق صراحة مقوله “أنت طالق”.

هل يشترط لصحة الطلاق وقوعه باللفظ؟

لا يشترط لصحة الطلاق أن يقع باللفظ أي بالقول فقطـ حيث يمكن أن يقع الطلاق عن طريق الكتابة متى كان المطلق عاجزاً عن إيقاع الطلاق بالقول كما هو الحال في كون المطلق أبكم، فيكون طلاقه صحيحاً متى قام بكتابة صيغة الطلاق وتوجيهها لزوجه.

ولا يقتصر الطلاق الصحيح على توجيه الصيغة الخاصة به بالقول أو الكتابة فقط، حيث يصح الطلاق متى تم إيقاعه عن طريق الإشارة الواضحة التي تدل عليه، شريطة أن يكون المطلق عاجزاً عن النطق والكتابة.

ممن يقع الطلاق الصحيح؟

حتى يكون الطلاق صحيحاً فيلزم أن يتم إيقاعه ممن له حق فيه، أي من قبل الزوج باعتباره صاحب الحق في إيقاع الطلاق، أو من الزوجة متى كانت هي صاحبة هذا الحق بأن تكون العصمة في يدها،  وعلى الرغم من أن الأصل في صحة الطلاق هو وقوعه من الزوج أو الزوجة باعتبارهما طرفي عقد الزواج، إلا أن الطلاق يقع صحيحاً متى تم إيقاعه من الغير متى كان هذا الغير وكيلاً عن الطرف الذي يحق له إيقاع الطلاق (سواء كان صاحب هذا الحق هو الزوج أو الزوجة)، ويشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة خاصة بغرض إيقاع الطلاق.

الشروط اللازم توافرها في المطلق

حتى يكون الطلاق صحيحاً فإنه يلزم أن تتوافر في شخص المطلق بعض الشروط التي تتمثل في:

  • أن يكون المطلق عاقلاً، وبالتالي لا يصح الطلاق الذي يفع من قبل فاقد العقل كالمجنون أو المعتوه، وإن كان المشرع قد أقر بصحة زواج فاقد العقل الذي يكون السبب في فقدانه لعقله هو تعاطيه شيئاً محرماً بإرادته، كما هو الحال في فاقد العقل لتناوله الخمر باختياره أو تعاطيه للمخدر طوعاً.
  • أن يقع الطلاق باختيار المطلق وإرادته الحرة، فلا يعد الطلاق صحيحاً متى وقع من المطلق تحت إكراه وتهديد بإيقاعه.

الإجراءات اللازمة لصحة الطلاق

إستلزم المشرع بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها حتى تكتمل صحة الطلاق بعد إيقاعه، لاسيما وأن المشرع قد تطلب لصحة الزواج أن يكون موثقاً، ويكون ذلك عن طريق الإجراءات المنصوص عليها بالمحكمة الشرعية المختصة.

أما في خالة عدم توثيقه فإن إثبات الزواج يتم أمام القاضي المختص بالمحكمة، وذلك من قبل الطرف الراغب في إثباته والذي يكون الطرف الذي وقع عليه الطلاق، ولا يستطيع إثباته إلا عن أحد طريقين إما بشهادة شاهدين ممن تتوافر في حقهما الشروط الشرعية للشهادة، أو عن طريق الإقرار الصادر من قبل المطلق، وفي حالة توافر أياً من وسيلتي الإثبات المذكورتين وتحقق القاضي من صحتها يصدر حكمه بإثبات الطلاق، وفي حالة استناد القاضي في إثبات الطلاق إلى الإقرار فإن تاريخ الطلاق الصحيح يكون من تاريخ صدور الإقرار، بينما في حالة استناده إلى شهادة الشاهدين فإن تاريخ الطلاق يكون هو تاريخ صدور الحكم به.

متى لا يكون الطلاق صحيحاً؟

هناك بعض الحالات التي لا يقع فيها الطلاق صحيحاً على الرغم من صدور صيغته من المطلق، وهذه الحالات أوردها المشرع الإماراتي على سبيل الحصر بقانون الأحوال الشخصية، وتتمثل تلك الحالات في:

  • أن يكون الطلاق صادراً بصيغة تتضمن تعليقه على القيام لأمر أو الامتناع عن فعله، كما لو قال الزوج لزوجته “أنت طالق إذا خرجتي من المنزل”، واعتبره المشرع طلاقاً صحيحاً متى كان نية وقصد المطلق هو إيقاع الطلاق فعلاً متى حدث الأمر أو الامتناع.
  • أن يكون الطلاق مصدره الحنث بيمين الطلاق أو الحرام فلا يقع، ولكنه يكون طلاقاً صحيحاً متى كان القصد من الحنث بيمين الطلاق أو الحرام مقصوداً منه الطلاق.
  • الطلاق المقترن بعدد كما لو قال الزوج لزوجته “طلقتك ثلاثاً” والطلاق المتكرر كأن يطلق الزوج زوجته أكثر من مرة في ذات المجلس، فإن هذين النوعين من الطلاق يعدا طلاقاً واحداً صحيحاً، فلا يعتد بالتكرار أو العدد.
  • الطلاق الذي يضاف إلى المستقبل لا يعد طلاقاً صحيحاً.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

محمد آدم

مستشار قانوني متمكن في عدة مجالات قانونية. لديه خبرة واسعة في رفع الدعاوى القضائية وتقديم المشورة بشأن الحوكمة وقدم عديد من الاستشارات الناجعة. ماهر في التفاوض ومراجعة العقود التجارية وإجراء طلبات التراخيص التجارية وتعديلها وتجديدها. ضليع في القانون التجاري وقانون العمل وقضايا الإفلاس والإعسار والتصفية.

Published by
محمد آدم