sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي

Designed by Freepik

تعد جرائم الاعتداء على الأموال من أهم الجرائم التي تشغل بال الكثير من الأفراد، ويرجع ذلك إلى أهمية محل هذه الجريمة والمتمثل في الأموال الخاصة، والتي يحاول الجميع حمايتها بقدر الإمكان، ولعل أبرز جرائم الاعتداء على الأموال هي جريمة الاحتيال، والتي ازدادت خطورتها في الآونة الأخيرة نتيجة ما توفره معطيات العصر وتطوراته للجاني، حيث سخر مرتكبي تلك الجريمة التقدم التقني لارتكاب تلك الجريمة.

هل لديك استفسار عن جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي؟ اطلب التواصل مع محامي من هنا.

ماهية جريمة الاحتيال

جريمة الاحتيال هي من الجرائم التي تستهدف الأموال المنقولة كمحل لها، لذلك فقد جرى الفقه القانوني على تعريف الاحتيال بأكثر من تعريف. نذكر منها ما يلي:

  • الاحتيال هو استيلاء الجاني على أموال مملوكة للغير، وذلك عن طريق استخدام الخداع لحمله على تسليمه تلك الأموال.
  • عرف الاحتيال ايضاً على أنه الاستيلاء على مال منقول للغير، وذلك عبر استخدام طرق ووسائل احتيالية بغرض تملك هذا المال المنقول من قبل الجاني.
  • وأيضاً هو استخدام الجاني للوسائل الاحتيالية وطرق التدليس المختلفة، وذلك بغرض دفع المجني عليه لتسليمه المال المملوك له.

ولم يتعرض المشرع الإماراتي إلى تعريف الاحتيال بشكل صريح، وإن كان قد قدم وصفاً له في سياق النص الخاص بتجريم الاحتيال، وهو نص المادة رقم (451) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والذي يمكننا أن نستخلص منه تعريف الاحتيال بأنه فعل يقع على ملكية المال المنقول المملوك لغير الجاني، وذلك عن طريق اسخدام الجاني لطرق احتيالية يتمكن من خلالها خداع المجني عليه وإقناعه بتسليمه ماله طوعاً، ولم يكن المجني عليه ليسلمه هذا المال إلا بسبب استخدام تلك الوسائل الاحتيالية.

تصفح أيضاً: نظرة قانونية على الجرائم المالية في الإمارات

سمات جريمة الاحتيال

تتسم جريمة الاحتيال بمجموعة من السمات والخصائص التي يمكننا أن نوجزها في النقاط الآتية:

  • تعد جريمة الاحتيال من طائفة الجرائم اتي تقع على الأموال، وذلك لكونها لا تقع على محل إلا إذا كان له قيمة مالية، فعلى سبيل المثال إذا خدع رجل امرأة ليتمكن من الاعتداء عليها أو اغتصابها، فإن ذلك الخداع لا يعد بمثابة الاحتيال، نظراً لأن محل الجريمة ليس مال.
  • يمثل ذكاء الجاني عاملاً هاماً في ارتكاب جريمة الاحتيال، لاسيما وأن أساس هذه الجريمة هي قدرة الجاني على الخداع، وإمكانيته في استخدام الحيلة لإقناع المجني عليه بتسليمه ماله.
  • ترتفع معدلات ارتكاب جريمة الاحتيال في المناطق الحضرية والمتمدنة عنها في المناطق الريفية، وذلك لأنها تجد تربة خصبة لها متى كان الوسط الذي تنتشر فيه يتسم بالسرعة في التعاملات.
  • تدخل جرائم الاحتيال من حيث تصنيفها في طائفة جرائم العمد أو القصد، فهي جريمة عمدية لا يمكن ارتكابها على سبيل الخطأ، وهو ما يستفاد منه ضرورة وجود القصد الجنائي الخاص لدى الجاني.

التمييز بين جريمة الاحتيال وجريمة استغلال قاصر أو ناقص الأهلية

تحت عنوان “الاحتيال” أورد المشرع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات مادتين، وهما المادة رقم (451) والمادة رقم (452)، وتضمنت المادة الأولى منهما جريمة الاحتيال، بينما جاءت المادة الثانية لتجرم فعل آخر وهو انتهاز حاجة القاصر أو الشخص المحكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغلال هواه أو عدم خبرته ليتحصل الجاني منه على مال أو سند أو توقيع على السند أو تعديل فيه أو لإلغائه أو لإتلافه، وذلك بغرض الإضرار بصلحة المجني عليه أو بمصلحة الغير.

وعلى الرغم من أن هاتين الجريمتين قد ذكرا تحت عنوان “الاحتيال”، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين جريمة الاحتيال وجريمة استغلال القاصر وناقص الأهلية، ويتضح ذلك الفارق بينهما في أوجه الاختلاف الآتية:

  • تطلب القانون في المجني عليه بجريمة استغلال القاصر أو ناقص الأهلية شروطاً خاصة لا يشترط توافرها في المجني عليه بجريمة الاحتيال، وتتمثل تلك الشروط في أن يكون المجني عليه قاصر أو ناقص الأهلية أو عديمها.
  • تختلف الوسائل الاحتيالية التي يستخدمها الجاني في جريمة الاحتيال عن الوسيلة التي يستخدمها الجاني في جريمة استغلال القاصر، حيث تتمثل الوسائل الاحتيالية في الجريمة الأخيرة في استغلال هوى المجني عليه، أو انتهاز حاجته، أو استغلال قلة خبرته.
  • لا يشترط في جريمة استغلال القاصر أو ناقص الأهلية وقوع المجني عليه في غلط نتيجة احتيال وخداع الجاني، بل يمكن أن يكون المجني عليه (القاصر أو ناقص الأهلية) على بينة مما يتعرض له من استغلال، ولكنه لا يعترض لوقوعه تحت تأثير استغلال الجاني لهوى لديه أو حاجة تدفعه لذلك.

شاهد الزوار أيضاً: قوانين مكافحة الجرائم إلالكترونية في دولة الإمارات

أركان جريمة الاحتيال

تقوم جريمة الاحتيال على ركنين وهما:

  • الركن المادي.
  • والركن المعنوي.

أما عن الركن المادي فيتمثل في:

  • الفعل الذي يجرمه القانون ويسمى بالنشاط أو السلوك الإجرامي، والذي حدد المشرع الإماراتي  معالمه بأنه فعل استيلاء مصحوب بوسائل احتيالية، ولم يحدد تلك الوسائل بل تركها دون تحديد، وذلك لتعدد الوسائل الاحتيالية التي يمكن للجاني استخدامها، وماذكره منها – اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة – قد ذكره فقط على سبيل المثال وليس الحصر.
  • النتيجة الإجرامية والتي تتمثل في قيام المجني عليه – طوعاً – بتسليم الجاني للمال محل الاحتيال، ودخول المال محل الجريمة في حيازة الجاني.
  • علاقة السببية والتي تتمثل في أن يكون تسليم المال محل الجريمة من المجني عليه للجاني كان بسبب استخدام الجاني للطرق الاحتيالية، والتي حملت المجني عليه لتسليمه إلى الجاني، بحيث أنه لولا ما وقع فيه المجني عليه من غلط نتيجة استخدام الجاني لتلك الطرق الاحتيالية ما كان المجني عليه قد سلم المال للجاني.

أما بشأن الركن المعنوي لجريمة الاحتيال

والقصد الجنائي العام في جريمة الاحتيال يتمثل في عنصري العلم والإرادة، أي أن يكون الجاني عالماً عند ارتكابه للوسائل الاحتيالية واستيلائه على مال المجني عليه أنه يقوم بفعل يجرمه القانون، وأنه يمثل السلوك الإجرامي لجريمة يعاقب عليها القانون، أما الإرادة فيقصد بها أن تتجه إرادة الجاني لتحقيق النتيجة الإجرامية لجريمة الاحتيال، فلا يكون مرتكباً للركن المادي لها جبراً أو تحت تهديد، بل بكامل إرادته الحرة.

أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في اتجاه نية الجاني في تلك الجريمة إلى تملك المال المملوك للمجني عليه، والظهور عليه بمظهر المالك.

عقوبة جريمة الاحتيال

قرر المشرع الإماراتي لجريمة الاحتيال أكثر من عقوبة، وتتحدد العقوبة بناء على أحد ثلاث حالات للجريمة وهي:

  • الحالة الأولى وهي حالة ارتكاب الجريمة وفقاً لصورتها العادية كجريمة احتيال يتم استخدام الطرق الاحتيالية فيها لإيقاع المجني عليه في غلط يحمله على تسليم ماله للجاني طوعاً، وتكون عقوبة تلك الجريمة الحبس أو الغرامة، وذلك وفقاً لتقدير المحكمة التي تنظر الدعوى دون حد أدنى أو أقصى لكلا العقوبتين.
  • الحالة الثانية وهي وجود ظرف مشدد للعقوبة، ويتمثل هذا الظرف المشدد في أن يكون محل الجريمة سواء كان مال أو سند هو مال أو سند مملوك للدولة أو لإحدى مؤسساتها، ولم يحدد المشرع حداً لتشديد العقوبة، وهو ما يتبين معه أن تشديد العقوبة في تلك الحالة يكون بالحكم بأقصى حد ممكن لها.
  • الحالة الثالثة وهي الشروع في جريمة الاحتيال، حيث عاقب المشرع الشخص الذي يشرع في ارتكاب جريمة الاحتيال بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرون ألف درهم.
  • وفي حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص عائد أي سبق إدانته بجريمة احتيال، فيجوز للمحكمة أن توقع عليه عقوبة تكميلية تتمثل في إخضاعه للمراقبة لمدة لا تتجاوز سنتين ولا تتجاوز أيضاً المدة المحكوم عليه بها، شريطة أن يكون حكم الحبس الذي تصدره المحكمة هو الحبس لمدة سنة أو أكثر.

يتميز مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بخبرة كبيرة في مجال المحاماة الجنائية, ولديه في هذا الصدد محامون مخضرمين ومرموقين ويحظون باحترام كبير في المهنة.

يمكنك تعبئة النموذج التالي لترك أرقام التواصل معك, وبهذه الطريقة سيتمكن مستشارونا من الاتصال بك والإجابة على كافة استفساراتك.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.