يُعتبر مكتب حسن حميد السويدي أبرز المكاتب المُتخصصة في القضايا العمالية و طُرق رفعها لدى محاكم دبي. و به سله من خيرة المحامين المُتخصصين في قضايا مكتب العمل في دبي.
يُنظم القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 أو قانون العمل الإماراتي الذي تُطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل و الموظفين. و يشمل القانون مواداً تُغطي قضايا العمل كـ:
- حقوق الموظفين
- عقود العمل
- تسوية المنازعات العمالية
- قواعد التأديب
- تفتيش العمل و غيرها
و وفقاً لتعديلاته بالقانون الإتحادي رقم 24 لسنة 1981 و القانون الإتحادي رقم 12 لسنة 1986، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
- الموظفون و المُستخدمون في الحكومة الإتحادية و الدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الدولة
- الكوادر العاملة في البلديات و غيرهم من الموظفين و العمال العاملين في الهيئات العامة، والمؤسسات العامة الإتحادية
والمحلية وكذلك الكوادر التي تُعين على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية
- أفراد القوات المسلحة و منتسبو الشرطة والأمن
- العمالة المنزلية و من في حكمهم
- العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة
المنازعات العمالية
لكل عامل أو صاحب عمل الحق في تقديم شكوى بمنازعة عمالية وفقاً لضوابط و إجراءات معينة.
و هناك إجراءات و وقت تستغرقه المنازعات العمالية الفردية
في بادئ الأمر، تُقدم طلبات النزاعات العمالية الفردية بدائرة العمل المختصة في الفصل في النزاعات بوزارة الموارد البشرية و التوطين. ثم تقوم الدائرة باستدعاء طرفي النزاع، واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية المسألة ودياً. و لطرفي النزاع الحق في قبول التسوية أو رفضها. و إﺫا فشلت التسوية الودية، تقوم دائرة العمل المعنية بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها. و تكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن مُلخصاً للنزاع و أدلة الطرفين و مُلاحظات دائرة العمل المُختصة. و على المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها تحديد جلسة لنظر الدعوى و إعلان طرفي النزاع. كما يجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لتوضيح نقاط وردت بالمذكرة المقدمة منها. و في حال وجود قضية عمالية في المحكمة، يجوز للعامل العمل بتصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل آخر حتى تُسوى قضيته.
و تختص المحكمة العمالية دون غيرها نوعيا، بالنظر في كافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الواردة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 و تعديلاته. و تتشكل هذه المحكمة من دوائر جزئية و دوائر كلية. تتألف الدوائر الجزئية من قاضٍ منفرد و تنظر في الدعاوي العمالية التي تقل قيمتها عن 500000 درهم و في الدعاوى المُتقابلة بغض النظر عن قيمتها. أما الدوائر الكلية فتتكون من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم و تنظر في الدعاوي العمالية التي تزيد قيمتها عن 500000 درهم و كـﺫلك في الدعاوي المُتقابلة.
كيفية رفع قضية عمالية في محاكم دبي
بمقتضى أحكام القانون الإتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، يُمكن رفع الدعاوي العمالية الجزئية. و يجب إرفاق كتاب إحالة من وزارة العمل يفيد تعذر التسوية الودية. و يجوز لصاحب الحق توكيل مُحام مقيد في إمارة دبي لينوبه أمام المحكمة.
و بمكتب حسن حميد السويدي أمهر محامي القضايا العمالية في دبي.
متطلبات رفع الدعوى العمالية لدى محاكم دبي
هناك شروط و إجراءات يجب توفرها لرفع قضية لدى محاكم دبي تتمثل في:
- تقديم صحيفة دعوى مع نسخ منها بعدد الأطراف المقيدين بالدعوى تحتوي على اسم المدعي والمدعي عليه وعنوانهما الصحيح و الوقائع و الطلبات
- إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحيث تتكون من نسخة أولى للمحكمة و نسخ حسب عدد المدعى عليهم (الخصوم). وإذا كانت المستندات باللغة الأجنبية فيجب أن تُقدم مع ترجمتها القانونية
- حضور المُدعي أو وكيله أو من ينوبه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة عن المؤسسة أو المدير عن الشركة
- إرفاق الوكالة المصدقة أو المستندات الدالة على التمثيل القانوني
- سداد الرسوم القانونية
- إرفاق كتاب إحالة من وزارة العمل
- إرفاق إحالة من المناطق الحرة المختصة و المعتمدة من وزارة العمل و يُعفى العامل من رسم تسجيل الدعوى العمالية دون رب العمل
إن مكتب حسن حميد السويدي من المكاتب الرائدة في مجال القضايا العمالية. و به خيرة المحامين المُتخصصين في قضايا العمال و مكاتب العمل في الإمارات العربية المُتحدة.
المصادر و المراجع:
الكاتب: مروان الكيلاني
11/05/2019