تعتبر حضانة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المسائل التي تتسبب في الكثير من المشاكل بين الاباء و الامهات , مما يتسبب في تداعيات و اثار سلبية كثيرة على الاسرة برمتها ناهيك عن اثاره على نفسية و حياة المحضون، و كثيرا ما يلجأ اولي الشأن لاستشارة محام او مستشار أسري بغية حصانة مركزه القانوني خاصة اذا كان هناك نزاع حول الحضانة . و مثيرة ما تفضي المنازعات الي خصومة تعرض على القضاء ليتول دوره في نظرها و اتخاذا القرارات المناسبة بغيىة الاصلاح بين الطرفين المتخاصمين.
و كثيرا ما لا يرض احد المتخاصمين باحكام و قرارات محكمة الموضوع لسبب او لاخر مما معه يلجأ للمحكمة الاتحادية العليا.
نتناول في هذه المقالة حضانة الأطفال في الإمارات وما قد ينشأ بسببها من منازعات، وما هو الدور الذي تلعبه المحكمة الاتحادية العليا في حسم هذه المنازعات.
لديك استفسار حول الحضانة او الأحوال الشخصية في الإمارات؟ اضغط هنا
عرف قانون الأحوال الشخصية القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، في المادة (142) منه، الحضانة بأنها حفظ الولد المحضون ورعايته وتربيته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. ويثبت حق الحضانة في المرحلة الأولى من الطفولة للنساء، لأن الطفل يحتاج إلى رعايتهن في هذه المرحلة، فهن الأجدر بحسن رعايته وأرفق به، حتى يبلغ سناً معيناً يستغنى فيه عن الاستعانة بهن، بينما يكون الإشراف عليه للرجال، بعد تجاوز المرحلة الأولى من العمر، لأنهم أقدر على صيانته وحماية مصالحه من النساء.
وتعتبر الأم هي الحاضن الأول والأساسي لطفلها لأنها أشفق عليه من كافة الناس، ولذلك يثبت لها الحق في الحضانة ابتداءً، ما لم يسقط عنها هذا الحق بموجب القانون فينتقل لمن دونها من النساء وفقاً للترتيب الوارد في قانون الأحوال الشخصية ما عدا الأب الذي يعتبر الحاضن الثاني بعد الأم في الظروف العادية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في حكمها الصادر بتاريخ 5/4/2021 حول الطعن رقم 103 لسنة 2021 أحوال شخصية، فيما يتعلق بالحضانة وماهيتها وحق الأم فيها، حيث قضت المحكمة بأنه لما كانت الحضانة هي حفظ المحضون ورعايته وتربيته، فإن الأم هي أحق الناس وأولاهم برعايته، إلا إذا حدث طارئ لها عندئذٍ تنتقل الحضانة إلى الأب، مع مراعاة مصلحة المحضون حيث يتعين تقديم النظر إليها على النظر لترتيب مستحقي الحضانة.
أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة قسم التوجيه الأسري بالمحاكم الشرعية في الدولة، وتهدف أعمال لجنة التوجيه الأسري إلى معالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها في إطار ودي وصولاً إلى اتفاق ملزم يحفظ لكل من المتنازعين الحقوق والواجبات. ويقدم التوجيه الأسري خدمات عديدة في مسائل الأسرة منها، خدمات الحضانة مثل إثبات الحضانة وإسقاطها، ورؤية المحضون ونفقته ونحوها.
ويتبع التوجيه الأسري عدد من الإجراءات في إطار مساعيه لإبرام اتفاق الصلح في المنازعة المتعلقة بالحضانة، حيث يقوم ابتداءً بتسجيل الدعوى من خلال الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمي لدائرة القضاء في أبو ظبي، ثم يحدد جلسة يلتقي فيها الموجه الأسري بطرفي النزاع، فإذا حضر الطرفين وتعذر الصلح بينهما يحال النزاع إلى المحكمة المختصة، أما إذا توصلا لاتفاق ودي يتم توثيق اتفاق الصلح هذا ويأمر الموجه الأسري الأطراف بالتوقيع عليه زمن ثم يحيله للقاضي لاعتماده بشكل رسمي.
ويأخذ اتفاق الصلح الذي يتم اعتماده من القاضي المختص قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، كما لا يجوز فسخه أو نقضه أو تعديله إلا بتراضي الأطراف، وعلة ذلك تكمن في أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد عرف المشرع الإماراتي العقد في المادة (125) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بأنه ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.
وتأسيساً على ذلك؛ فإن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أرست عدد من المبادئ في الطعن رقم 905 لسنة 2020 أحوال شخصية الصادر بتاريخ 11/1/2021، المتعلق بشأن الحضانة، ومن أهم المبادئ التي أرساها قضاء المحكمة الاتحادية العليا في حكمه ما يلي:
حددت المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي سن حضانة الطفل التي تنتهي فيها صلاحية حضانة النساء له، حيث قضت بأن تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، ويمكن للمحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. كما تقرر استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريض مرضاً مقعداً، أو معتوهاً ما لم تتطلب مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في هذا الشأن في الطعن رقم 193 لسنة 2019 أحوال شخصية بتاريخ 30/4/2019، حيث ذكرت المحكمة بأن انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13 سنة، ما لم تمد المحكمة هذه السن لمصلحة المحضون حتى تتزوج الأنثى أو يبلغ الذكر، كما قضت المحكمة باستمرار حضانة النساء للولد المحضون المريض مرض مقعد أو المعتوه، ما لم تقتضي مصلحته خلاف ذلك. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا بأن الحضانة تدور وجوداً وعدماً مع مصلحة المحضون، وتقدم مصلحة المحضون على حق الحاضن.
يعد مكتب أتش أتش أس للمحامين، أحد أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بكافة مسائل الأحوال الشخصية، ويضم أفضل محامي حضانة الأطفال في الإمارات العربية المتحدة. يمكنك التواصل مع المكتب لطلب اي استشارة حول حضانة الأطفال في الإمارات.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com