يُعد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 الجديـد بشأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربيـة المتحـدة نقلـة نوعيـة فـي تعزيز الاستثمار، وتشجيع المشاريع الاقتصادية بصـورة عامـة والمشروعات الصغيـرة بصـورة خاصة.
احصل على استشارة مجانية أو اطلب ان يتصل بك أحد بك مستشارينا؟ اضغط هنا الان
تنـاول المشرع الإماراتي الأحكام المتعلقـة بشـركة الشـخص الواحـد بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشــأن الشــركات التجاريــة، فقــد نصت المــادة (8) مــن القانــون ذاتــه علـى أنـه يجـوز أن تؤسـس الشـركة أو أن تكـون مملوكـة لشـخص واحـد وفق القانون ، ونصت المادة (2/71) مـن القانـون ذاتـه ( يجـوز لشـخص واحـد مواطـن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسـأل مالـك رأس مـال الشـركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الـوارد بعقـد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحـدودة الـواردة فـي هـذا القانـون فيمـا لا يتعارض مـع طبيعتها)
ولقـد أصـاب المشـرع الإماراتي عندمـا قـام بتعديل قانون الشركات وأضاف النصوص التـي أجـازت تسـجيل أو تكويـن الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة التـي تتألـف مـن شـخص واحـد، وأحسـن المشـرع كذلـك عندمـا أورد أنـه تسـري علـى شـركة الشـخص الواحـد أحكام الشــركة ذات المسؤولية المحدودة الــواردة فــي القانــون فيمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة شـركة الشـخص الواحـد.
الجدير بالذكر هنا أن مثل هذا الشكل من الشركات مقصور فقط على المواطن سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً، وهي شكل من أشكال ملكية المشروعات الاقتصادية التي تضمنها قانون الشركات التجارية
مـن المعلـوم أن الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة تعـد مـن الشـركات المختلطـة التـي تجمـع بيـن خصائـص شـركات الأشخاص التـي تقـوم علـى الاعتبار الشـخصي شـركات الأموال التـي تقـوم علـى الاعتبار المالـي ولا قيمـة فيهـا للاعتبار الشـخصي وقد تناول المشرع الإماراتي تنظيمها فــي القانــون الاتحادي رقــم (2) لســنـة 2015.
من المعلـوم أن تعدد الشركاء يعــد أحـد الأركان الموضوعية الخاصـة بعقـد جميـع أنـواع الشـركات، والـذي يترتـب عليـه فـي حـال قـل عـدد الشـركاء عـن الحـد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات يسري اعتبار أن الشـركة منحلـة بحكـم القانون وقــد يحــدث خلال حيــاة الشــركة أن تجتمــع حصصهــا فــي يــد شــخص واحــد لأي سـبب مـن الأسباب، سـواء لوفـاة أحد الشركاء، أو نتيجـة تصـرف أحـد الشـركاء فـي حصتـه المشــرع الإماراتي
اســتجابة للتطــورات ومــا ســارت عليــه تشــريعات بعــض الــدول، واســتثناء مــن مبــدأ تعــدد الشــركاء أجــاز القانون أن تتكــون الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مــن شـخص واحـد سـواء أكان شـخصاً طبيعيا أم اعتبارياً.
وتجـدر الإشارة إلـى أن المشـرع الإماراتي وإن أجـاز تأسـيس شـركة مـن شـخص واحـد، إلا أنــه جعــل هــذا النــوع مــن الشــركات يخضع لــذات أحكام الشركة ذات المسؤولية المحــدودة الـواردة فـي القانـون، فيمـا لا يتعـارض مـع طبيعتهـا، مـع أن النصـوص القانونيـة التـي تضمنها قانـون الشركات بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تتعلـــق بالشـركة التـي يتعـدد فيهـا الشركاء، وعالجت حالــة وجــود شريكين فأكثــر ممــا يتطلــب معالجــة حالــة شــركة الشــخص الواحـد، وضـرورة وضـع نظام قانوني متكامل لتنظيمها.
بالرغم من أن شركة الشخص الواحد شركة مملوكة من شخص واحد فقط، إلا أنها تختلف عن المؤسسة الفردية في بعض الأحكام وأهمها:
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com