يمثل الأجر الذي يتقاضاه العامل نظير عمله جوهر التحاقه بهذا العمل، لذلك قلما نجد قانون أو تشريع من القوانين والتشريعات المنظمة لأحكام علاقات العمل يخلو من فرض الحماية على أجر العامل، وذلك لضمان حصوله على أجره في المواعيد المتفق على تقاضيه لأجره فيها بعقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل.
وقد كان المشرع الإماراتي حريصاً كل الحرص على حماية أجر العامل وعلى تقاضيه له في مواعيده دون أي تأخير، ويتجسد هذا الحرص فيما قام به من إصدار قرارات وزارية متتابعة ولاغية لسابقها بغرض تنظيم حماية الأجور كان آخرها هو القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور، والذي حدد حالات معينة تمثل حال تحققها مخالفة لهذا النظام وقرر لها الجزاءات المناسبة وسوف نتناول في هذا المقال بياناً بتلك المخالفات والجزاءات المقررة لكل منها.
ترغب في الحصول على استشارة من محامي قضايا عمالية؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب
المخالفة الأساسية هي التأخر في سداد الأجر
تعد المخالفة الأساسية والجوهرية لنظام حماية الأجور هي تأخر صاحب العمل عن سداد الأجر الخاص بالعامل في الموعد الذي يستحق فيه هذا الأجر، إلا أن القرار الوزاري قد اشترط لكي يتحقق هذا التأخير أن يمر خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاق الأجر دون أن يؤديه صاحب العمل للعامل، وهذه المدة هي مدة تنظيمية أجاز القانون الاتفاق على اي مدة أخرى أقل منها، وبالتالي لا يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على مدة تتجاوز الخمسة عشر يوماً كمدة للتأخر في سداد الأجر.
ما هي الإجراءات الوقائية لضمان سداد الأجور في مواعيدها؟
يتبع القرار الوزاري أسلوباً وقائياً حاول من خلاله منع تحقق أي حالة من حالات التأخر في سداد أجور العمل، وهذا الاسلوب يتم على مرحلتين وهما:
- المرحلة الأولى: هي مرحلة وقائية يقرر فيها القرار الوزاري إجراء يتم اتخاذه عند حلول تاريخ استحقاق الأجر ليحول دون تحقق التأخير في سداده، حيث يتم الرقابة والإشراف بشكل إلكتروني على كافة المنشآت الخاضعة لأحكام نظام حماية الأجور، وذلك للتثبت من سدادها لأجور العمال في مواعيد استحقاقها.
- المرحلة الثانية: وهي المرحلة المتمثلة في اليومين الثالث والعاشر لمرور تاريخ استحقاق الأجر، حيث يتم في كل من هذين اليومين توجيه إشعارات وإخطارات إلى كافة المنشآت الخاضعة لأحكام القرار الوزاري والتي تأخرت في سداد أجور العاملين بها، وذلك للتنبيه عليها بسرعة سداد تلك الأجور قبل مرور الخمسة عشر يوماً (أو المدة الأقل المتفق عليها بعقد العمل).
مخالفات نظام حماية الأجور
متى لم تؤتي الإجراءات الوقائية أكلها وظلت المنشأة على موقفها من عدم سداد أجور العمل لمدة خمسة عشر يوم، فإن القرار الوزاري قد حدد جزاءات متدرجة على المنشاة حيث قام بتقسيم المخالفات بناءاً على مدة التأخير، وقرر لكل مدة منها جزاء يتمثل في إجراء يتم اتخاذه ضد صاحب العمل، ونوضح ذلك على النحو التالي:
أولاً- مخالفة تأخير الأجر لمدة 17 يوماً
يتوجب التمييز بين المنشآت التي تضم أقل من (50) عامل والمنشآت التي تضم (50) عامل أو أكثر، حيث أخضع القانون المنشآت لجزاء تتمثل في وقف منحها أي تصاريح عمل جديدة ويتم إخطار صاحبها بالوقف وسببه، بينما في حالة أن تكون المنشأة من المنشآت التي تضم (50) عامل أو أكثر بالإضافة إلى الجزاء السابق أوقع القانون عليها جزاءاً يتمثل بإدراجها في نظام الرصد والتفتيش الإلكتروني لإجراء التفتيش عليها بشكل دوري لضمان سداد الأجور في موعدها.
ثانياً- مخالفة تأخير الأجر لمدة شهر
وتخص تلك الحالة المنشآت التي تضم من العمال عدد (500) عامل أو أكثر، ويكون الجزاء الموقع على المنشأة في تلك الحالة هو إحالة البيانات الخاصة بها إلى النيابة العامة المختصة حتى تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
ثالثاً- مخالفة تأخير الأجر لمدة شهر ونصف
تعد تلك الحالة أيضاً حالة خاصة تتعلق بالمنشآت التي تضم من العمال عدد (50) وحتى (499) عامل، ويكون الجزاء الخاص بها عندئذ هو إحالة بياناتها كسابقتها – المرحلة الثانية – إلى النيابة العامة المختصة حتى تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
رابعأً- مخالفة تأخير الأجر لمدة شهرين
وهذه الحالة تطبق على جميع المنشآت الخاضعة للقرار الوزاري أياً كان عدد العاملين بها، وفي تلك الحالة يكون الجزاء الإضافي – بجانب استمرار وقف منح تصاريح العمل الجديدة – هو سريان وقف منح تصاريح العمل لأي منشأة فردية أو شركة يمتلكها صاحب المنشأة التي ارتكبت المخالفة، وذلك جميعه في ظل مبدأ وحدة الشركاء.
خامساً- مخالفة تأخير الأجر لمدة ثلاث أشهر متصلة على تاريخ استحقاق الأجر
وهذه الحالة تطبق أيضاً على جميع المنشآت الخاضعة للقرار الوزاري أياً كان عدد العاملين بها وحتى لو كان عدم سداد الأجر هو لعامل واحد فقط، وفي هذه الحالة يوقع على المنشأة الجزاءات التالية:
- إشعار المنشأة إلكترونياً لحثها على السداد.
- الاستمرار في وقف منح تصاريح العمل الجديدة.
- عدم تجديد تصريح العمل الخاص بالعامل – أو العمال – الذي لم يحصل على أجره حتى تصحيح وضعه.
- متى استمرت المنشأة في الامتناع عن سداد الأجر يتم إجراء زيارات تفتيشية لها بعد مضي (6) أشهر من تاريخ استحقاق الأجر لبيان ما إذا كانت علاقة العمل بينها وبين العامل لازالت قائمة أم انتهت، فإذا تبين أنه لا توجد علاقة عمل عندئذ تحال المنشأة للنيابة العامة المختصة، كما توقع عليها غرامة إدارية.
سادساً- مخالفة تكرار المنشأة تأخير الأجور في مواعيد استحقاقها
متى ارتكبت أي منشأة خاضعة للقرار الوزاري مخالفة من المخالفات الموضحة سلفاً ثم عادت وقامت بتكرار ذات المخالفة مرة أخرى، فقد أقر القرار الوزاري لهذه المنشآت الجزاءات التالية:
- إدراجها في نظام الرصد والتفتيش الإلكتروني لإجراء التفتيش عليها بشكل دوري.
- إلزام المنشأة بغرامة إدارية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020.
- تغيير الفئة التي تنتمي إليها المنشأة لتصبح ضمن الفئة الثالثة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com