sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

قرارات التحكيم الأجنبية – وضرورة الاعتراف بها وتنفيذها

يعتبر التحكيم أحد أهم الوسائل القانونية لتسوية المنازعات المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى الدول لإصدار التشريعات التي تنظم إجراءات التحكيم، كما تسعى لإيجاد معايير تشريعية إقليمية ودولية مشتركة فيما بينها بغرض الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وطرق إنفاذها، وذلك من خلال الانضمام لاتفاقيات التحكيم الدولية التي لا غنى للدول عنها، نظراً لتداخل شعوب هذه الدول واشتراك المصالح فيما بينهم.

ويعتبر تنفيذ حكم التحكيم هو الهدف الأساسي الذي يلجأ بموجبه الأطراف للتحكيم، لما يتصف به التحكيم من مميزات متعددة قد لا تتوفر في القضاء، حيث يتميز بسرعة الفصل في النزاع، وحرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، وحرية اختيار هيئة التحكيم، ومكان انعقاد جلسات التحكيم وغيرها من المميزات.

وفي ظل توافر المميزات المتعددة للتحكيم، فإن الأمر يتطلب وجود نظام قانوني يواكب هذه المميزات، وبشكل يضمن تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم، ولذلك شرعت الدول في سن القوانين الوطنية الداخلية المتعلقة بالتحكيم متضمنة تنظيم عملية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، كما أهتم المجتمع الدولي بمسألة الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وضرورة تنفيذها، من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية، وضرورة انضمام الدول إلى هذه الاتفاقيات. نستعرض في هذه المقالة وجوب تنفيذ الاحكام الأجنبية وفقاً للتشريع الاماراتي، واتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية.

اتفاقية نيويورك لسنة (1958) بشأن التحكيم التجاري الدولي

كما ذكرنا في مقدمة هذه المقالة، فقد اهتم المجتمع الدولي بمسألة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية، ولذلك تم إبرام عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، ولعل من أبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية نيويورك لسنة (1958) بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، حيث قرر المجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة – إبان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بشأن التحكيم التجاري الدولي في نيويورك بتاريخ 20 مايو سنة 1958– الدعوة لعقد مؤتمر لهذا الغرض.

وتهدف الاتفاقية إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية غير المحلية، والاعتراف بهذه القرارات وإنفاذها، وتوفير معايير تشريعية مشتركة بشأن اتفاقات التحكيم والاعتراف بها، كما تسعى الاتفاقية إلى اعتراف المحاكم المحلية بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، وتقتضي اتفاقية نيويورك من محاكم الدول الأعضاء أن تجعل من اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، بحيث يتم حرمان أطراف النزاع من اللجوء إلى المحكمة إخلالاً بالاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم؛ ومن ثم فإن الدول الأعضاء في الاتفاقية تكون ملزمة بضمان الاعتراف بهذه القرارات واعتبارها قابلة للنفاذ في ولايتها القضائية مثلها مثل قرارات التحكيم المحلية.

ووفقاً للمادة الأولى من اتفاقية نيويورك فإن الاتفاقية تطبق على الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها متى ما صدرت في أراضي دولة تختلف عن الدولة المراد الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها، ومتى ما كانت هذه القرارات ناشئة عن خلافات بين الأشخاص. ويجوز للدول الأطراف في الاتفاقية أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للاعتراف بالقرارات التي تصدر في دولة طرف في الاتفاقية ولتنفيذ هذه القرارات، كما يجوز لها الإعلان عن عدم تطبيق الاتفاقية إلا بالنسبة للخلافات الناشئة عن علاقات قانونية، وتعتبر علاقات تجارية وفقاً للقانون المحلي للدولة التي تصدر هذا الإعلان.

وعلى الرغم من الزامية اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالقرارات الأجنبية وإنفاذها، للدول الأطراف بضرورة الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ووجوب إنفاذها؛ إلا أن الاتفاقية حددت أسباب يجوز للمحاكم المحلية الاستناد إليها في رفض الاعتراف بهذه القرارات وإنفاذها بناءً على طلب الطرف الذي يُحتج بها تجاهه، وتشمل الأسباب الآتي:

  • عدم أهلية الطرفين أو أحدهما
  • عدم صحة اتفاق التحكيم
  • عدم مراعاة الأصول القانونية
  • الاختصاص القضائي لهيئة التحكيم
  • إبطال أو تعليق قرار تحكيم صادر في ذات البلد التي صدر فيها القرار محل التحكيم أو وفقاً للقانون الذي صدر به

ايضاً أوردت الاتفاقية سببين إضافيين يجوز للمحكمة الاستناد عليهما، من تلقاء نفسها لتبرير رفض الاعتراف بقرار التحكيم أو رفض تنفيذه، ويتعلق أحد السببين بالسياسة العامة للدولة العضو، بينما يتعلق السبب الآخر بقابلية القرار للتحكيم.

تصفح ايضاً: إجراءات عملية التحكيم في الامارات

شروط الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية

وفقاً للمادة (3) من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية – التحكيم التجاري الدولي – وتنفيذها؛ يجب على أي دولة تكون طرف في الاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم على أنها قرارات ملزمة، ومن ثم القيام بتنفيذها وفقاً للإجراءات المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، وبالشروط الواردة في الاتفاقية، ولا تُفرض شروط أكثر تشدد أو أعباء أو رسوم أعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية في الإقليم أو على تنفيذها.

واشترطت المادة (4) من الاتفاقية، في سبيل الحصول على الاعتراف والتنفيذ، أن يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ عند تقديم طلبه، بتقديم الآتي:

  • القرار الأصلي المراد الاعتراف به أو تنفيذه، مصدقاً حسب الأصول المعمول بها أو تقديم نسخة من القرار معتمدة حسب الأصول المتبعة.
  • الاتفاق الأصلي أو صورة منه معتمدة حسب الأصول، وهو الاتفاق المكتوب الذي يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا النزاع إلى التحكيم.

ومن الشروط الواجبة لضمان الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي أو تنفيذه؛ أنه إذا كان الحكم أو الاتفاق مكتوباً بلغة خلاف اللغة الرسمية المحتج فيه بالقرار، عندئذ يجب على الطرف مقدم الطلب ترجمة ذلك القرار أو الحكم المراد الاعتراف به أو تنفيذه، إلى اللغة الرسمية في هذا البلد.

ووفقاً للمادة (5) من اتفاقية نيويورك سالفة الذكر، يجوز للطرف المحتج ضده أن يتقدم بطلب إلى السلطة المختصة بالاعتراف وتنفيذ الحكم أو القرار الأجنبي، مطالباً برفض الاعتراف بالقرار ورفض تنفيذه شريطة أن يثبت الآتي:

  • أن طرفي اتفاق التحكيم كانا وقت انعقاد الاتفاق في حالة من حالات انعدام الأهلية، بمقتضى القانون المطبق عليهما، أو أن الاتفاق غير صحيح وفقاً لقانون الطرفان الذي أُخضِع له الاتفاق.
  • أن الطرف المحتج ضده لم يخطر بالطرق الصحيحة بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه غير قادر على عرض قضيته لأي سبب آخر.
  • أن القرار أو الحكم المراد الاعتراف به أو تنفيذه، يتناول خلافاً لم تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم. أو يتضمن قرارات في مسائل تتجاوز نطاق الإحالة للتحكيم.
  • أن إجراءات التحكيم أو تشكيل هيئة التحكيم لم يكن وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين.
  • أن القرار لم يصبح ملزماً بعد لأطرافه أو تم نقضه أو أُوقف تنفيذه من السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه القرار أو بموجب قانون ذلك البلد.

وفي جميع الأحوال يجوز للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه، أن ترفض الاعتراف بالقرار، إذا تبين لها عدم إمكانية تسوية موضوع النزاع عن طريق التحكيم طبقاً لقانون الدولة، أو أن الاعتراف به أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة للدولة.

التشريع الاماراتي والاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية

بتاريخ اليوم الموافق 17 جمادى الأولى من العام 1427ه، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2006 الخاص بانضمام دولة الإمارات لاتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت دولة الإمارات طرفاً في الاتفاقية، حيث صدر المرسوم مرفقاً به نصوص وأحكام الاتفاقية.

كما أصدر سيادته، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، وهو القانون الذي اشتمل على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم والاعتراف بها أمام المحاكم المحلية وفقاً لضوابط وشروط محددة رسمها القانون لذلك. وذكرت المادة (2) من القانون – المتعلقة بنطاق سريانه – أن تسري أحكامه على كل تحكيم تجاري دولي يجري خارج الدولة، تم الاتفاق بين أطرافه على أن يخضع لأحكام هذا القانون، وكذلك الاعتراف بالاتفاق الذي يتم بين الأطراف بتطبيق قانون آخر غير هذا القانون، شريطة ألا يتعارض ذلك القانون المتفق على تطبيقه مع النظام العام والآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأصبغت المادة (3) من قانون التحكيم الإماراتي، الصفة الدولية على التحكيم حتى لو جرى داخل الدولة، في الحالات التالية:

  • إذا كان المركز الرئيسي لأعمال أطراف التحكيم وقت إبرام اتفاق التحكيم، يقع في دولتين مختلفتين أو أكثر، فإذا كانت هناك عدة مراكز أعمال لأحد الأطراف، تكون العبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع الاتفاق، بينما تكون العبرة بمحل الإقامة المعتاد للطرف الذي ليس له مركز أعمال.
  • إذا كان مكان إجراء التحكيم – كما حدده الاتفاق أو أشار إلى كيفية تحديده – يقع خارج الدولة الموجود بها المقر الرئيسي لعمل أحد الأطراف، أو كان مكان تنفيذ أيٍ من الجوانب الجوهرية من الالتزامات الناتجة عن العلاقات التجارية بين الأطراف أو المكان المرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع النزاع؛ يقع خارج الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي لأعمال أحد الأطراف.
  • إذا كان موضوع النزاع محل اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
  • إذا تم الاتفاق بين الأطراف على أن يتعلق موضوع اتفاق التحكيم بأكثر من دولة.

الإجراءات الواجبة الاتباع في التحكيم

حددت المادة (23) من قانون التحكيم الإماراتي رقم (6) لسنة 2018، الإجراءات التي يجب اتباعها في التحكيم، وذكرت بأنه يجوز للأطراف الاتفاق على الإجراءات التي يجب على الهيئة اتباعها للسير في عملية التحكيم، كما لهم أن يتفقوا على إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. أما في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف على اتباع إجراءات معينة، عندئذٍ يجوز لهيئة التحكيم تحديد الإجراءات التي تراها مناسبة، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة عضواً فيها، والمبادئ الأساسية في التقاضي، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التحكيم الإماراتي.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.