sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب
مفهوم الحماية الأسرية - جرائم العنف الأسري

قوانين وأنظمة حماية الأسرة في الإمارات

حماية الأسرة وأمنها من أولويات دولة الإمارات، وهو ما حدا بصاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بإطلاق تغريده عقب اجتماع ناقش سياسة حماية الأسرة قال فيها: (أقررنا آليات حماية وتدخل ووقاية لكل أنواع العنف الأسري ، ولن نتسامح مع أي نوع من الأذى نحو طفل صغير، أو شيخ كبير، أو امرأة ضعيفة).

هدفت سياسة الحماية الأسرية التي اعتمدتها دولة الإمارات لتحافظ سلامة كيان الأسرة وهي من الأولويات التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، وتوجهها بشكل خاص للمرأة، والطفل، والمسن، والرجل، وأصحاب الهمم، لحمايتهم من العنف والإيذاء بكافة أشكاله.

خلال شهر نوفمبر 2019، اعتمدت حكومة الإمارات برنامج سياسة حماية الأسرة الذي يهدف إلى مساندة وتقوية المنظومة الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الحماية لأفراد الأسرة، وحفظ كيانها وحقوقها بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

مفهوم الحماية الأسرية

حماية الأسرة

سياسة الحماية الأسرية عرّفت مفهوم الحماية الذي تقصده بأنه يعني حماية كل أفراد الأسرة من كل ما يمكن أن يتعرضوا له من تهديد يرتكبه أحد افرادها، أو من في حكمهم، ضد فرد آخر منها، أو إساءة، أو إيذاء، متجاوزاً ولايته، أو وصايته، أو سلطته أو مسؤوليته، وينتج عن هذا التجاوز أذً مادي أو نفسي.

تصفح ايضاً: التعويض عن الضرر في القانون الاماراتي

أشكال جرائم العنف الاسري

بينت السياسة أشكال العنف الأسري، ووضحتها في المادة الخامسة من القانون حيث شملت:

  • العنف الجسدي
  • العنف اللفظي
  • العنف النفسي أو المعنوي
  • العنف الجنسي
  • العنف الاقتصادي
  • الإهمال

وفصلت المادة (5) الأنواع التي تعد عنفاً أسرياً، وقصدت بالعنف الجسدي الاعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثراً، أما العنف اللفظي فيقصد به الإساءة بالقول والتهديد بالكلام أو الصراخ، أما العنف النفسي والمعنوي، يقصد به الضرر النفسي الواقع على المعتدى عليه من قول أو فعل.

 ويقصد بالعنف الجنسي، التحرش الجنسي أو استغلال جسد المعتدي عليه جنسياً واستغلاله بأي وسيلة، وقصد بالعنف الاقتصادي، أي فعل يؤدي إلى الأضرار بالمعتدي عليه ومنعه من حقه في التصرف في أمواله.

صلاحيات النيابة العامة

أجاز المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019، في شأن الحماية من العنف الأسري، للنيابة العامة أمر حماية لمصلحة المعتدى عليهم في جرائم العنف الأسري، إذ أجاز لها إصدار أمر حماية ملزم للمعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه والاقتراب من الأماكن المحددة لحمايته، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أفراد أسرته.

 وكما أجاز لها تمكين المعتدى عليه، ومن يفوضه، من استلام متعلقات الشخصية الضرورية، وأي إجراءات أخرى للحماية الفعالة للمعتدى عليه، او الأشخاص المعرضون للأذى بسبب علاقتهم الأسرية بالمعتدي حيث أجاز لها المرسوم فعل ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه

الحماية وفق القانون

حددت المادة السابعة (7) من المرسوم أمر وفترة تطبيق الحماية وإجراءات التظلم على النحو الآتي:

  • ألا تتجاوز مدة الأمر الصادر من النيابة العامة بالحماية ثلاثين يوماً
  • يجوز تمديد أمر الحماية مدتين متماثلتين على ألا تزيد عن ستون يوماً
  • تقرر المحكمة المختصة، أمر تمديد الحماية بما لا يزيد على ستة أشهر
  • يجوز للمعتدي أو المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من صدور حكم المحكمة.

وتنص المادة (8) من القانون على أنه في حال مخالفة أمر الحماية الصادر، العقاب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة بما لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.

تصفح ايضاً: عقوبات التحرش في القانون الإماراتي

أفعال العنف الأسري

نصت المادة التاسعة (9) من المرسوم بقانون اتحادي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري، ويحق للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق.

ونصت المادة العاشرة (10) أنه يجوز للنيابة العامة، أن تعرض الحل الودي بالصلح على المعتدى عليه قبل التصرف في الدعوى، خاصة الدعاوي التي تتعلق بجرائم العنف الأسري، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992.

تتضمن محاور السياسة:

  • تطوير التشريعات والقوانين
  • آليات الحماية والتدخل
  • الوقاية والتوعية المجتمعية
  • آليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية
  • الدراسات والبحوث والإحصائيات.

عبر هذه السياسة المتعلقة بحماية الأسرة والتي أعطتها الدولة أولوية سيتم إطلاق مبادرات عديدة تشمل:

  • تصميم موحد لقاعدة بيانات على مستوى الدولة تربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية.
  • تضمين الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة في التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية.
  • توحيد نظام البلاغات والشكاوى المتعلق بحماية الأسرة على مستوى الدولة
  • بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية
  • إصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة

هذه السياسة جاءت داعمة لتوجهات وأهداف قسم التوجيه الأسري الذي يختص بمعالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، عبر الاستشارات القانونية الأسرية، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، والأخذ بأيدي الطرفين وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم دون التقاضي في المحاكم، وإنهاء خلافاتهما بالتراضي مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية.

تصفح ايضاً: الاجازات المنصوص عليها في قانون العمل بدولة الامارات

HHS Advocates – UAE
إدارة البحوث والنشر