ألزم القانون كافة المحاكم قبل البدء إجراءات الطلاق في الإمارات العربية، ومن ضمنها الطلاق للضرر بضرورة البدء في إجراءات إصلاح ذات البين بين الزوجين أولاً عبر مؤسسة التوجيه الأسري، حيث يتم التقريب بين الأطراف بواسطة الموجه الأسري فإذا أصر الطرفين أو أحدهما على الطلاق، تتم إجراءات الطلاق وفقاً لتقدير المحكمة.
في هذا المقال سنوضح ما هو طلاق الضرر، وكيف يثبُت طلاق الضرر في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
الطلاق للضرر هو أحد أنواع الطلاق الذي قد توقعه المحكمة للتفريق بين الزوجين حيث يقدم كل طرف أدلته بما يثبت الضرر ضد الطرف الآخر أو يدافع كل طرف عن موقفه.
لديك سؤال او استفسار حول الطلاق؟ اضغط هنا الان
الضرر في النص القانوني
أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في المادة (117) ما يجب على الزوجين فعله في حال تعرض حياتهما الزوجية للضرر والشقاق حيث نصت المادة على الآتي: [1]
- لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر إذا تعذر مع هذا الضرر دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما
- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بني الزوجين، فإن عجزت عنه، عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.
اقرأ أيضاً: أحكام وشروط الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
الحكمان
تقوم لجنة التوجيه الأسري بمحاولات التقريب بين الطرفين وفي حال فشلها في ذلك تطلب من طالب التطليق للضرر أثبات ما وقع عليه من ضرر فإذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بني الزوجين، تحول الطلب إلى القاضي فإذا صعب على القاضي الإصلاح يتخذ الإجراء الآتي:
- يقوم القاضي بالتشاور مع كل طرف بتعيين حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة فيمن يعرف عنهم الخبرة والحكمة ومشهود لهم بقدرتهم على إصلاح البين
- يكلف القاضي كلاً الطرفين بتسمية الحكم يرضى بحكمه من أهله ويرفع اسم الحكم للقاضي في الجَلسة التالية على أكثر تقدير
- يكون الحكم غير قابل للطعن فيه في حال تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور الجَلسة
- يشمل حُكم تعيين حَكمين على تاريخ بَدْء المهلة وانتهائها، على ألا تتجاوز مدة تسعين يوماً
- يجوز زيادة المدة بقرار من المحكمة، وتعلن الحكمين والخصوم بقرار تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمني بأن يؤدي مهمته بعدل وأمانة
واجبات حكمي الصلح من أهل الزوج والزوجة
على الحكمين تقصي الأسباب التي دعت إلى هذا الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، وفي حال أخفق الحكمان في ذلك عليهما الرجوع إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية حيث نصت المادة (120) أنه حال فشل الحكمين في الإصلاح بين الزوجين يقرران الآتي:
- التفريق بطلقة بائنة دون المساس بحقوق الزوجية إذا جاءت الإساءة من جانب الزوج، وكانت الزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً للطلاق
- التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة، إذا كانت الإساءة من جانبها
- التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، إذا كانت الإساءة مشتركة
- إذا لم يعرف المسيء منهما يحدد الآتي:
أ - إذا كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه
ب - إذا كانت الزوجة هي الطالبة قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل
ج - إذا كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل
يصدر القاضي حكمه بمقتضى حُكم الحكمين إن اتفقا على إصدار حكم إما إذا اختلف حكمهما يعين القاضي حكمين غيرهما، أو يمكنه أن يضم إليهما حكام ثالثاً ليرجح برأيه أو حكمه أحد الرأيين، على أن يحلف الحكم الجديد القسم أو اليمين ويتعهد بأن يؤدي مهمته مراعيا معيار العدل والأمانة.
كيف تثبت الزوجة الضرر أو الزوج
في دعوى التطليق للإضرار يُثبت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين، كما تقبل أيضاً الشهادة بالتسامع خاصة إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة
أما في حال نفي الضرر فلا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر، كمت ـن المحكمة تقبل شهادة الشاهد بغض النظر عن جنسه أو نوعه ذكراً كان أو أنثى ولكنها لا تقبل شهادة الأصل للفرع، أو شهادة الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.
يمكن للقاضي أن يحكم للزوجة بالتفريق خلعاً إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وامتنع الزوج عن إيقاع الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، بشرط أن تقوم بإيداع ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.
أقرأ أيضاً: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات
إثبات الضرر لعدم الإنفاق
الإنفاق من واجبات الزوج على أسرته وقد يحدث الضرر في حال لم يقم الزوج بواجب الإنفاق وفي حال ثبوت امتناع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر تمكن المحكمة من أخذ النفقة الواجبة من مال الزوج، جاز لزوجته تطلب التفريق لتضررها من عدم الإنفاق، فإن ادعى الزوج أنه معسر وفقير ولا يملك مالاً ولم يثبت إعساره أوقع عليه القاضي الطلاق في الحال.
أما إذا ادعى أنه موسر حتى وإن كان بعكس ذلك وثبت إعساره ولكنه أصر على عدم الإنفاق، أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق أوقع عليه القاضي الطلاق.
إذا كان الزوج غائباً عن بيت الزوجية ولكنه معلوم المكان في مكان وكان له مال ظاهر نُفذ عليه الحكم بالنفقة فيما يملك من مال، أمّا إن كان فقيرا وليس له مال يمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر مضافاً إليها مواعيد المسافة المقررة، فإن لم يحرص الزوج على دفع النفقة خلال المدة التي حددها قاضي التنفيذ طلق عليه القاضي بعد انقضاء المدة وعدم الدفع.
ويحكم القاضي بطلاق الزوجة إذا كان الزوج غائباً ولا يعرف له مكان معلوم أو جهل مكانه، ولم يسهل الوصول إليه، أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه لا مال له يمكن أخذ النفقة منه.
للزوج الحق في أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يساره، واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة
يمكن للقاضي أن يأمر بتطليق الزوجة طلاقاً بائناً في حال تكرار رفع الدعوى لعدم الإنفاق لمرتين متتاليتين أو أكثر وثبت للمحكمة في كلا المرتين تهرب الزوم وعدم.
المصادر:
[1] http://www.dji.gov.ae/Lists/DJIBooks/Attachments/79/Ahwal%20Shakhsia%20Big%20WEB.pdf