عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية. وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية.
والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة. لذلك اخترنا أن يكون محور حديثنا في هذا المقال: أهم البنود في قانون المعاملات المدنية الاماراتي.
لديك استشارة عن الصياغة القانونية للعقود؟ تواصل الآن مع أفضل مكاتب الاستشارات القانونية في دبي
من خلال طرق التواصل المتاحة في أعلى الصفحة.
من المعروف أن العقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة.
وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الاماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله:
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.
ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي،
فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:
- العقد.
- الأفعال والتصرفات الفردية.
- الفعل الضار.
- الأفعال التي تمنح المنفعة.
- القانون.
ونصت المادة (126) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على عدد من الأسباب التي قد تدفع الأشخاص للدخول في علاقات تعاقدية،
وذكرت بأنه يجوز أن يكون موضوع العقد ما يلي:
- الأموال عقاراً كانت أو منقولة، مادية أو معنوية.
- المنافع المستمدة من الملكية.
- خدمة معينة أو عمل محدد.
- أي شيء آخر لا يحظره القانون، ولا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة في الدولة.
تنشأ المسؤولية التعاقدية من الإخلال بالالتزام، عندما يخالف أحد أطراف العقد شروط العقد بين الطرفين،
ويميل الطرف المتعاقد المتضرر إلى المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإخلال بالعقد.
على سبيل المثال: إخلال المشتري بسداد الأقساط العقارية.
لذلك، من المهم معرفة نوع الأضرار التي يمكن للطرف المتضرر المطالبة بها فيما يتعلق بالإخلال بالعقد من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
طبقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، يتم الاعتراف بالأضرار تحت فئتين رئيسيتين هما:
الأضرار الناشئة عن المسؤولية التعاقدية، وتلك الناشئة عن المسؤولية التقصيرية.
في هذه المقالة تناقش الأضرار التعاقدية وفقاً لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
انظر أيضاً:
- قانون الوساطة الإماراتي والمنازعات المدنية والتجارية.
- دور المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على قرارات هيئة التحكيم.
الأضرار التعاقدية بموجب قانون المعاملات المدنية الاماراتي
وفقاً لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأضرار التعاقدية هي تعويضات عن عدم أداء العقد أو الإخلال بتنفيذه،
والخسارة التي تكبدها الطرف المتعاقد. الحكم بالتعويض هو تعويض للطرف المظلوم. فيما يلي أنواع الأضرار المعترف بها فيما يتعلق بالإخلال بالعقد:
الأضرار المباشرة في قانون المعاملات المدنية الاماراتي
بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأضرار المباشرة هي أضرار تحدث مباشرة من الإخلال بالعقد الذي قيمته الأطراف المتعاقدة
عندما أبرمت العقد قبل حدوث الانتهاك.
بعبارة أخرى، هي أضرار قدّرها الطرفان المتعاقدان تحسبًا لأي إخلال بالعقد قد يتم. وفي هذه الحالة يجب أن تكون الأضرار قد حدثت مباشرة من الإخلال بالعقد.
من خلال المذكرة التفسيرية الصادرة عن وزارة العدل الإماراتية التي تشرح أحكام قانون المعاملات المدنية الاماراتي، قيل إن الأضرار المباشرة هي
أضرار يتم تكبدها مباشرة من الإخلال بالعقد الذي يوقعه الطرفان.
تنص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على ما يلي: يجوز للأطراف المتعاقدة تحديد مبلغ التعويض مقدمًا عن طريق وضع حكم لذلك في العقد أو في اتفاقية لاحقة،
مع مراعاة أحكام القانون، وبالتالي يجوز للأطراف المتعاقدة في العقد الاتفاق على مبلغ معين عن الأضرار التي يمكن لأي طرف متعاقد المطالبة بها في حالة الإخلال بشروط العقد من قبل أي من الأطراف.
تقييم الأضرار المباشرة
كما ذكرنا سابقاً بموجب القانون، يجوز للأطراف تحديد قيمة التعويض عن الضرر مقدماً بالنص عليها في العقد. وحسب المادة (390/2) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي، يسمح أيضاً لأي من الطرفين المتعاقدين بتقديم طلب إلى القاضي لتغيير هذه الاتفاقية لجعل التعويض مساويًا للضرر. وبناءً على ذلك فإن المحكمة لا يمكنها ممارسة هذه السلطة إلا بناءً على طلب من أي من الطرفين، ويقع باطلاً أي اتفاق بين الطرفين يحظر على الأطراف تقديم طلب إلى المحكمة لتغيير اتفاق الأطراف لجعل التعويض مساويًا للضرر.
يهدف الضرر المباشر إلى تعويض الطرف المتعاقد عن عدم تنفيذ العقد والخسارة التي تكبدها بسبب الانتهاك المتوقع في وقت إبرام العقد.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، الغرض من التعويض ليس معاقبة الظالم ولكن تصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحق المظلوم. وبالتالي، يتم تقييم الأضرار على أساس الخسائر التي تكبدها الطرف المتضرر وليس على أساس الانتهاك نفسه.
وفقاً للمادة (389) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي، يتعين على القاضي تقييم مقدار التعويض التي يجب منحه للطرف المتضرر إذا لم يتم تحديد مبلغ التعويض بموجب القانون أو العقد، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر أن يطلب من القاضي تقدير التعويض بمبلغ يتناسب مع الضرر الذي لحق به وقت الانتهاك.
الكسب الفائت والأضرار المعنوية في قانون المعاملات المدنية الاماراتي
طبقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، يتم تصنيف الأضرار عن خسارة الأرباح والأضرار المعنوية كتعويض عن المسؤولية التقصيرية.
تنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية على ما يلي: “في جميع الأحوال، يجب تقدير التعويض بقدر ما فات المضرور من كسب وما لحق به من ضرر، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
على الرغم من تصنيف خسارة الربح على أنها تعويض تقريبي بموجب القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن محاكم الإمارات العربية المتحدة رأت أنه يمكن منحها في حالات انتهاك العقد. ولا يمكن منح مثل هذه الأضرار فيما يتعلق بخرق تعاقدي إلا في الحالات التي يكون فيها الضرر مؤكدًا وغير متوقع.
لكي يحصل الطرف على تعويضات على أساس خسارة الربح، يجب أن يكون الضرر الذي يتكبده الطرف الذي يدعي خسارة الربح مؤكداً ومحدداً بشكل جيداً، وليس افتراضياً أو تخمينياً، ولذلك يجب على الطرف الذي يدعي الضرر أن يثبت أنه إذا كان الطرف المتخلف قد التزم بشروط العقد، لكان قد حصل على فائدة محددة. يجب ألا تكون الفائدة نظرية أو افتراضية حتى ينجح الادعاء، ويجب أن يكون مؤكداً. وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاماراتي، لا يمكن المطالبة بالتعويضات العرضية والتبعية كأضرار تعاقدية.
هذا وقد طبقت محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أحكام المادة 293 (1) من القانون في العقود. وقضت المادة المذكورة على أن الحق في جبر الضرر يجب أن يشمل الضرر المعنوي، ويعتبر التعدي على الحرية والكرامة والشرف والسمعة والمكانة الاجتماعية أو الوضع المالي للآخرين بمثابة ضرر معنوي.
على الرغم من تصنيف الأضرار المعنوية على أنها أضرار جسيمة بموجب القانون، فقد رأت محاكم الإمارات العربية المتحدة أنه يمكن المطالبة بها بموجب إخلال تعاقدي.
إثبات المسؤولية التعاقدية
في إثبات المسؤولية التعاقدية، يجب أن يكون هناك ثلاثة عوامل وهي:
- إخلال
- علاقة سببية
- ضرر مثبت
يجب أن يكون هناك إخلال من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بشروط العقد، ويجب أن يكون الضرر الذي أصاب الطرف الآخر؛ هو نتيجة ذلك الإخلال، من وجود ضرر فعلي. ويجب أن يحدث الضرر، ويكون فعل الطرف الملتزم قد تسبب في هذا الضرر التي تكبده الطرف المتضرر. يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين المخالفة والطرف الملتزم والخسارة التي لحقت بالطرف المتضرر. ويقع عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي يؤكد وجود إخلال وتكبد خسارة نتيجة هذا الإخلال.
تجدر الإشارة إلى أن عناصر الأضرار وفقاً للقانون الإماراتي، هي ما يلي:
- لا يعني حكم التعويضات معاقبة الطرف الملتزم بل تصحيح الخطأ الذي حدث للطرف المتضرر.
- التعويضات تتناسب نسبيًا مع الأضرار الناتجة أو خسارة الربح عند الإثبات.
- يجب أن تكون الأضرار مؤكدة كما هو متوقع، أو لا يسمح بالأضرار الافتراضية.
- يتم تقييم الأضرار على أساس خطورة الخسارة من الإخلال نفسه.
لمزيد من التفاصيل راجع:
المصادر:
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفـقاً لأحدث التعديلات.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com