sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

التعويض عن الضرر في القانون الاماراتي

قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات عمل على ترسيخ أسس ومبادئ عدة، ولعل أبرزها رفع الضرر عن المجتمع ومحاسبة المسؤول عن الفعل الضار، وهو ما نص عليه القانون مشيراً إلى حالات جبر الضرر في حال وقوعه.

ونص القانون أيضاً على حق التعويض – التعويضات – لمن وقع عليه الضرر تسبب له في خسارة، وفوات كسب، ولكل الحق في طلب التعويض سواءً كان الضرر مادياً، أو أدبياً أو نفسياً

 يتناول هذا المقال التعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي، والتعويض عن الضرر المعنوي في القانون الإماراتي وأيضاً التعويض عن الضرر الأدبي –

لديك سؤال او استفسار حول التعويضات؟ اضغط هنا الان

نص القاعدة القانونية ([1])

لم يتجاهل قانون المعاملات المدنية الضرر النفسي فأقر قانوناً وعملاً بالمواد 282، 292، 293 من قانون المعاملات المدنية أنّ كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض، وأن التعويض يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب، وقرر كذلك أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.

قانون المعاملات المدنية وجبر الضرر

متناولاً حق الضمان والضرر الأدبي صدر قانون المعاملات المدنية وضمّن تلك القضايا في القانون الاتحادي رَقَم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 1987.

المادة (293) نصت على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشخص في كرامته وعرضه وشرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضرر الأدبي.

هناك نوعان من التعويضات هما:

التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الإماراتي:

وُضِع مبدأ التعويض النفسي – الضرر النفسي-  مؤخراً في النظم القانونية الحديثة، ولم يكن معروفاً في الأحكام الشرعية القديمة إذ كان تعويض الضرر حصراً على الأضرار المادية فقط، ويشمل التعويض النفسي الأضرار التي تقع نتيجة الإهانة، أو التعرض لحادث، أو الشتم والتحقير وهو ما يؤذي المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين الناس.

من الصعوبة بمكان إثبات الضرر المعنوي والحسي بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة محسوسة وليس وجود مادي ملموس يمكن القياس عليه كالضرر المادي، ولكن يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشارات الخارجية من نتيجة الواقع المحيط بالفعل.

التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي:

هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد، وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً، وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتشمل الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.

محاكم التمييز وتعويض الضرر النفسي

تعد الدعاوى القضائية من الوسائل المعمول بها للمطالبة بحماية الحق، أو دفع الضرر لمن وقع عليه الاعتداء، وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يرفعها المدعي للمطالبة بتعويضه عن الضرر الواقع عليه.

وقد نصّ قانون المعاملات المدنية على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالضمان، وما اصطلح على تسميته قانوناً المسؤولية التقصيرية لا تنشأ إلا بتوافر ثلاثة أركان وهي:

  • الأفعال الإيجابية أو الأفعال السلبية الخاطئة
  • الضرر نفسه أم ما وقع على الضحية
  • العَلاقة السببية التي تربط بين الفعل والضرر ومدى توفرها

تقرر محكمة التمييز في حكمها الصادر عنها أن كل فعل يضر بالغير سواء كان إيجابياً أو نتيجة تقصير يلزم فاعله بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، وتختص رقابة محكمة التمييز بتحديد نوع الفعل من ناحية صحته وقوعه إيجاباً أو إهمالاً، وتختص محكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية، وتلخص توافر عَلاقة سببية بين أي منهما والضرر الذي لحق بالمضرور.

إثبات الضرر

لابد أن يثبت أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان بسبب الفعل المرتكب، ويقع عبء إثبات توافر أركان المسئولية عن الفعل الضار على المدعى، وبحسب النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، على أن يقدر الضمان في أي حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار.

والنص في المادة 113 من القانون المذكور أنه “على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه ” يدل على أنه في نطاق المسئولية الشخصية عن الفعل الضار يقع على المدعي عبء إثبات توافر أركانها، بتقديم الدليل على الخطأ بانحراف المدعى عليه عن السلوك المألوف للشخص العادي أو أنه استعمل حقه استعمالا غير مشروع، وأن هذا الخطأ ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى.

 تقدير الضرر

تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب له من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه بناء على ما يتوافر لديها من دلائل، ولا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالمضرور، إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ التعويض.

يوجب القانون في حال تقدير الضرر توفر أركان الضرر والخطأ، أو توفر العَلاقة المسببة للضرر (السببية) ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض، ولكن في الحالتين المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.