أفرد قانون حضانة الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون الأحوال الشخصية الاماراتي)، مساحة واسعة لموضوع بالحضانة، وخصص المشرع الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، للحديث عن أحكام الحضانة وشروطها، حيث عرف الحضانة، ووضع لها الضوابط والشروط الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة لكي يكون أهلاً للحضانة. ومنح القانون محكمة الأحوال الشخصية دبي وكافة محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة في الإمارات؛ سلطات واسعة في تقدير بعض الحالات المتعلقة بمصلحة المحضون، في سبيل ضمان توفير بيئة مناسبة لحضانة الطفل.
نناقش في هذه المقالة الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة، والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية الإمارات، وأهم واجبات الحاضن، والحالات التي تسقط الحق في حضانة الطفل، ولكن قبل ذلك دعونا نلقي نظرة عامة حول مفهوم الحضانة وتعريفها في الفقه الاسلامي والقانون الإماراتي.
هل تود الحصول على استشارة قانونية متعلقة بالاحوال الشخصية؟ اضغط هنا الان
تعرّف الحضانة لغةً بأنها التربية والحماية والرعاية، ومصدرها حضن، والمراد منه هو رعاية الطفل والولاية عليه وتدبير أموره، ويقال حضنت الأم طفلها، يعني جعلته في ناحيتها، وضمّته إليها. بينما المفهوم الاصطلاحي للحضانة يتمحور حول العناية بالطفل ممن يتولى حضانته، بأن يقوم بحمايته ورعايته والعناية به والدفاع عنه بهدف تحقيق مصالحه.[1]
وتقاربت تعريفات أئمة المذاهب الفقهية في الشريعة الإسلامية، للحضانة واتفقت في جوهرها على خصوصية مفهوم الحضانة بالطفل أو الصبي غير المميز، حيث عرف الحنفية والمالكية الحضانة بأنها، رعاية الولد وحفظه وتحقيق مصالحه ممن له الحق في حضانته، بينما زاد الحنابلة والشافعية على التعريف، بتعميم الحضانة بحيث تشمل الطفل غير المميز كالكبير المجنون، ومن ليس له القدرة في القيام بمصالحة بشكل سليم.[2]
عرف القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، في المادة (142) منه، الحضانة بأنها حفظ الولد المحضون ورعايته وتربيته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. ومن خلال تعريف القانون للحضانة نجد أنه اتفق مع التعريفات الفقهية في أن الحضانة توجب على الحاضن رعاية المحضون وحفظه وتربيته وحمايته من أجل تحقيق مصالحه.
ويثبت حق الحضانة في المرحلة الأولى من الطفولة للنساء، لأن الطفل يحتاج إلى رعايتهن في هذه المرحلة، فهن الأجدر بحسن رعايته وأرفق به، حتى يبلغ سناً معيناً يستغنى فيه عن الاستعانة بهن، بينما يكون الإشراف عليه للرجال، بعد تجاوز المرحلة الأولى من العمر، لأنهم أقدر على صيانته وحماية مصالحه من النساء.
وبناءً على ذلك فإن الأم هي أشفق وأرفق على ولدها من غيرها في المرحلة الأولى من الطفولة، لذلك تأتي في الترتيب الأول من حيث الأحقية بالحضانة. أما حق الولاية على نفس الطفل وعلى ماله؛ جعلها المشرع من حق الأب، لأنه بحكم خبرته وتجاربه في الحياة العملية كرجل؛ يكون أصلح لهذه الولاية من الأم، كما أوجب القانون على الأب نفقة الولد المحضون.
تصفح ايضاً: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات
نصت المادة (143) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، على شروط عامة يجب أن تتوفر في الحاضن سواء كان رجلاً أو امرأة، ليكون أهلاً للحضانة وهي كما يلي:
مثلما نص القانون على شروط عامة يجب أن تتوفر في الحاضن؛ فقد نص أيضاً على شروط خاصة به في المادة (144) من قانون أحوال شخصية الإمارات، وجاءت هذه الشروط كما هو مبين أدناه:
أ. ألا تكون متزوجة من شخص أجنبي على المحضون داخلاً بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك مما فيه مصلحة للولد المحضون.
ب. أن تتحد المرأة الحاضنة مع الولد المحضون في الدين.
أ. أن يكون عنده من النساء من تصلح للحضانة
ب. أن يكون ذا رحم محرم؛ إذا كان الولد المحضون أنثى
ج. أن يتحد مع الولد المحضون في الدين.
وجاءت المادة (145) من قانون الأحوال الشخصية، بشرط خاص بالحاضنة الأم إذا كانت على غير دين الولد المحضون، وقضت بسقوط حقها في الحضانة إلا إذا قدرت محكمة الأسرة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفي هذه الحالة يجب ألا تزيد مدة حضانتها له على بلوغه (5) سنوات، سواءً كان المحضون زكراً أو أنثى.
تصفح ايضاً: كم نفقة المطلقة في الإمارات ؟
تناولت المادة (152) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الحالات التي تسقط حق الحاضن في تولى الحضانة وجاءت كما يلي:
الجدير بالذكر أنه يمكن أن تعود الحضانة لمن سقطت عنه بأي سبب من الأسباب التي ذكرناها؛ إذا زال السبب الذي أدى لسقوطها، وهذا ما قضت به المادة (153) من قانون أحوال شخصية الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com