يعد سفر الحاضن (سواء كانت الأم / محارم الطفل) بالمحضون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لغرض الاستقرار، سبباً من الأسباب العامة لسقوط الحضانة. إذ أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعدد الأحوال التي ترتب سقوط الحضانة، نلخصها بما يلي:
المادة 150 من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حظرت على الأم عند استمرار الحالة الزوجية أو كونها في عدة الطلاق الرجعي، أن تسافر بطفلها أو تنقله من دار الزوجية إلا بإذن أبوه كتابياً.
على أنها أجازت في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، جواز قيام الأم بعد بينونة طلاقها أن تنتقل بالطفل المحضون إلى بلد آخر في الدولة، مالم يكن هذا النقل للطفل يرتب لأي من الأحوال التالية:
وحول سفر الأب وصعوبة متابعته لشؤون الطفل المحضون، المادة 151 البند 3 من المرسوم الاتحادي بشأن الاحوال الشخصية في دولة الإمارات، أفادت بأنه لا يجوز إسقاط حضانة الأم المطلقة طلاقاً بائناً لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤيته المحضون والعودة في اليوم ذاته عبر أي من وسائل النقل العادية.
أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلا يكون لها أن السفر بالمحضون بغير إذن خطي من ولي الطفل، وهو نص للمادة 151 من القانون الاتحادي النافذ بشأن الاحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تصفح أيضاً: حضانة الأطفال في القانون الإماراتي
منع سفر المحضون ليس فقط مرتبط بالحاضن، حيث وفق المادة 151 فقرة 2 من القانون الاتحادي للأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس للولي أباً كان أو غيره السفر بالولد ضمن مدة حضانته إلا بإذن خطي من الحاضنة.
بالإضافة الى ما سبق، المادة 149 من المرسوم بقانون اتحادي المذكور، أفادت بعدم شرعية السفر بالمحضون خارج دولة الإمارات، إلا اذا تم تحصيل موافقة ولي النفس كتابياً، وفي حال تعنت الولي عن ذلك، يجوز رفع الموضوع إلى القضاء المختص.
أما عن اختصاص المحكمة، فتختص محكمة الاسرة التي يقع في دائرتها موطن أو محل اقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، لنظر الدعاوى المرفوعة من الاولاد أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة.
يشير قانون الاجراءات التنظيمية في مسائل الاحوال الشخصية لمحاكم دبي المذكور آنفاً، الى أن حق سفر المحضون مكفول قانوناً.
بيد أنه المشرع الاماراتي ولأغراض ضمان الحقوق الناجمة عن الحضانة، والتي منها حق الولي وحق الحاضنة وحق المحضون، وفي مسعى منه لتحديد أحقيّة المحضون بالسفر من عدمه، قدم مصلحة المحضون على سائر الحقوق الأخرى، وأوجب في حالة طلب حظر المحضون من السفر، التقييد بالمعايير التالية:
تصفح أيضاً: الحضانة المشتركة للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة
أعطى القانون الاتحادي للأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة الولي والحاضنة الحق في استخدام وسائل قد تحول دون سفر الطفل المحضون مع أي منهما، فالمادة 157 منه أشارت الى أن للولي المحضون ان يحتفظ بجواز سفر الطفل، إلا في حالة السفر، فيسلم للحاضنة. وللقاضي تقرير حيازة جواز السفر من قبل الحاضنة، متى ما رأى تعنتاً بتسليم الجواز من قبل الولي.
ويشرع القانون للحاضنة ان تحتفظ بأصل إشهاد الميلاد، وبأية وثائق ثبوتية اخرة خاصة بالمحضون، كالبطاقة الوطنية للمحضون على سبيل المثال.
مكتب اتش اتش أس للخدمات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرحب بأسالة العملاء والزوار. تواصلك مع أحد مستشارينا الخبراء يجعل توصيف الاستشارة أكثر دفة، أهلاً باستفسارك..
مقالات أخرى يمكنك قرائتها:
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469
تليفون 97142555496