يعد مكتب أتش أتش أس للمحامين، أحد أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتمتع المكتب بسمعة طيبة في كافة المجالات، وخاصة مجال الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة. حيث يضم أفضل محامي أحوال شخصية في دبي وأبو ظبي وبقية الإمارات الأخرى.
تعتبر حضانة الأطفال من أكثر مسائل الأحوال الشخصية تعقيداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزدحم محاكم الأسرة ومحاكم الأحوال الشخصية في دبي والإمارات العربية المتحدة، بقضايا ومنازعات الحضانة بين الوالدين، الأمر الذي يقتضي ضرورة وضع قواعد وأحكام قانونية تنظم موضوع الحضانة، وتبين من يستحق الحضانة ومن لا يستحق، مع بيان من له حق رؤية المحضون. وقد تناول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي موضوع الحضانة بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون.
نستعرض في هذه المقالة أبرز أحكام الحضانة، ولمن يثبت الحق في الحضانة، ومن هم المستحقون لرؤية المحضون؛ على ضوء ما ورد في قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تصفح المزيد حول: التوجيه الأسري ودوره في الحد من ازدياد حالات الطلاق في الإمارات
عرّف القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية (قانون أحوال شخصية الإمارات)، الحضانة بأنها حفظ الولد ورعايته وتربيته، على الوجه الذي لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. فالإنسان في طفولته يكون في أمس الحاجة إلى من يعتني به وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه، ويعتبر الوالدان هما أقرب الناس إليه، وأحسنهم رعاية لمصالحه، والأكثر شفقة عليه، وهما المسؤولان عنه أمام الخالق والمجتمع، ولذلك هما الأحق بحضانته ما لم يقرر الشارع غير ذلك لمصلحة المحضون.
ومن أهم الأحكام التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالحضانة، هي أن الحاضن يشترط فيه أن يكون عاقلاً وبالغاً للرشد واميناً، لكي يكون أهلاً للحضانة، كما يجب أن يتحد مع المحضون في الدين، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأن يكون سليماً من الأمراض المعدية، وغيرها من الشروط التي يجب توافرها في المحضون.
أيضاً نص القانون على واجبات الولي تجاه المحضون، حيث أوجب عليه – أن كان هذا الولي هو الأب أو غيره من الأولياء- النظر في شؤونه وتوجيهه وتأديبه وتعليمه، كما يجب على الوالي الالتزام بدفع أجرة مسكن، إذا لم تملك الحاضنة مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، غير أنه لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة مقابل حضانتها للولد؛ إذا كانت زوجة لوالد المحضون، أو معتدة مستحقة للنفقة منه.
كذلك من أبرز الأحكام التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، بشأن الحضانة، أن صلاحية حضانة النساء للولد تنتهي ببلوغ الذكر (11) سنة، والأنثى (13) سنة، ما لم ترى المحكمة مد هذه السن إلى أن يبلغ الذكر سن الرشد أو تتزوج الانثى، وذلك مراعاةً لمصلحة الولد المحضون، وإذا كان المحضون مريض مرضاً مقعداً، أو معتوهاً، ففي هذه الحالة تكون حضانة النساء مستمرة، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
تصفح المزيد حول: شروط إسقاط الحضانة عن الأم في الإمارات
اشتملت المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية الإمارات، على الأشخاص الذين لهم الحق في الحضانة وهم حسب الترتيب المتبع على النحو التالي:
1. يثبت حق حضانة الطفل للأم أولاً ثم للمحارم من النساء، مع تقديم ما يدلي بالأم على ما يدلي بالأب، مع الأخذ في الاعتبار الأقرب من الجهتين، مع استثناء الأب، ويجب على القاضي عند البت في ثبوت حق الحضانة مراعاة مصلحة المحضون، ويكون الترتيب على النحو التالي:
أ- الام.
ب- الأب.
ت- أم الأم وإن علت.
ث- أم الأب وإن علت.
ج- الاخوات وتقدم الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
ح- بنت الأخت الشقيقة.
خ- بنت الأخت لأم.
د- الخالات حسب الترتيب المتقدم في الأخوات
ذ- بنت الأخت لأب.
ر- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ز- العمات بالترتيب المذكور.
س- خالات الأم بالترتيب المذكور.
ش- خالات الأب بالترتيب المذكور.
ص- عمات الأم بالترتيب المذكور.
ض- عمات الأب بالترتيب المذكور.
2. إذا لم توجد حاضنة من النساء المذكورات أعلاه، أو وجدت لكنها ليست أهل للحضانة؛ ينتقل حق الحضانة إلى العصبات من الرجال وفقاً لترتيب استحقاقهم في الإرث مع الأخذ في الاعتبار تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
3. إذا لم يوجد أحد من العصبات أو وجد ولم يصلح للحضانة، ينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات وفقاً للترتيب المنصوص عليه في القانون.
4. إذا رفض الحضانة من يستحقها، انتقل الحق في الحضانة إلى من يليه ويتم إبلاغه من قبل القاضي بذلك، فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال (15) يوم من ينتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5. في جميع الأحوال لا تثبت الحضانة عند اختلاف الجنس إلا للمحارم.
6. يثبت للأم الحق في حضانة أولادها عند النزاع، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7. يحق للأب والأم طلب ضم الأولاد له، إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية، ويفصل القاضي في الطلب حسب مصلحة الأولاد.
ونصت المادة (147) من القانون على دور القاضي في اختيار الحاضن، وذكرت بأنه إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة من يستحقها؛ يجب على القاضي أن يختار من يراه مناسباً من أقارب الولد المحضون، أو من غيرهم، ويجوز للقاضي أن يختار إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض. تجدر الإشارة إلى أنه إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة، وكانوا في درجة واحدة؛ عندئذٍ يختار القاضي منهم من هو أصلح للولد المحضون.
تصفح المزيد حول: الحضانة في القانون الاماراتي
وفقاً للمادة (154) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، إذا كان المحضون في حضانة أحد والديه، فيحق للوالد الآخر زيارته واستزارته واصطحابه وفقاً لما يقرره القاضي، وفي هذه الحالة يجب على القاضي تحديد الزمان والمكان، وتحديد الشخص المكلف بإحضار المحضون للمقابلة. أما إذا كان أحد الأبوين متوفياً أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم منهم زيارته حسبما يقرر القاضي.
إذا كان الحاضن من غير الأبوين، يعين القاضي من يستحق زيارة المحضون من أقاربه المحارم. وإذا امتنع من عنده المحضون تنفيذ حكم الزيارة، ينفذ جبراً بواسطة محكمة الأحوال الشخصية. واخيراً نشير إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو من يصدر لائحة تحديد إجراءات رؤية المحضون وزيارته وتسليمه. على ألا تكون الزيارة في مراكز الشرطة أو السجون.
تصفح المزيد حول: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات
للتعرف على المزيد عن زيارة المحضون ورؤيته والحق في الحضانة وكافة ما يتعلق بالحضانة ومسائل الأحوال الشخصية؛ يمكنك استشارة أفضل محامي أحوال شخصية في دبي والإمارات الأخرى. ويضم مكتب أتش أتش أس للمحامين أفضل محامي أحوال شخصية في دبي وأبو ظبي والشارقة وبقية إمارات الدولة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com