sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

إصابات العمل وأمراض المهنة

عرف قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 - اصابات العمل في القانون الاماراتي - بشأن رعاية موظفي حكومة دبي من إصابات العمل والأمراض المهنية إصابة العمل بأنها حدث مُفاجِئ يقع أثناء العمل أو بسببه، يُؤدّي ذلك الحدث إلى إصابة تلحق بالموظف نتيجة حادث وقع له في مقر عمله، أو بسببه أو في أثناء طريقه من مقر سكنه إلى مقر عمله وبالعكس، أو أثناء قيامه بمهامه الوظيفية داخل الإمارة أو خارجها، وتُعتبر إصابة عمل إذا توفى العامل نتيجة الإرهاق والإجهاد أثناء العمل أو بسببه.

تود التواصل مع محامى ذو خبرة واسعة في دولة الامارات؟ اضغط هنا 

الآلية القانونية وفق التشريع الإماراتي

عملاً بنص القانون لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن التبليغ بإصابات العمل وتحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك، فهو التزام قانوني، لما في ذلك من انتهاك لحق العامل المصاب، وحقوقه في الرعاية والحماية، سواء معالجته طبياً أو تعويضه عن العجز الناشئ عن الإصابة أو غيره من الحقوق الأخرى التي كفلها له قانون العمل الإماراتي.

وأفرد المُشرع الباب الخامس قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 للتشريع لسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية حيث ألزمت المادة 91 كل صاحب عمل توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل والخطر الناجم عن استعمال الآلات وأدوات وألزمته بإتباع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تصفح ايضاً: العواقب القانونية لتأخير الرواتب في الامارات

المسؤولية المشترك للعامل وصاحب العمل

وبنفس المادة والقانون ألزمت العامل باستخدام اجهزة الوقاية والملابس التي تضمن سلامته وتنفيذ تعليمات صاحب العمل التي تهدف الى حمايته من الأخطار وألا يعرقل تلك التعليمات.

وألزمت المادة 92 صاحب العمل بالآتي

  • تعليق تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم
  • أن تكون التعليمات في مكان ظاهر باللغة العربية وبلغة اخرى يفهمها العامل
  • أن يُعد صندوق الإسعافات الطبية مزوداً بالأدوية والمطهرات
  • توفير بيئة عمل ملائمة وصحية ونظيفة
  • أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية المحددة بالقانون مرة كل ستة أشهر
  • على الأطباء إبلاغ صاحب العمل ودائرة العمل عن الحالات
  • على صاحب العمل إبلاغ دائرة العمل بحالات الإصابة لديه
  • على صاحب العمل أو من ينوب عنه إعلام العامل بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتباعها
  • لا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم السماح بدخول المشروبات الكحولية إلى اماكن العمل أو دخول أي شخص والبقاء فيها وهو في حالة سكر.

تصفح ايضاً: خدمات التقاضي في النزاعات العمالية

تحديد اصابات العمل في القانون الاماراتي

في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني بموجب المادة (142) وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة ودائرة العمل، ويجب أن يتضمن البلاغ:

  • معلومات العامل الشخصية (اسمه، مهنته، جنسيته.. إلخ)
  • وصف موجز للحادث وظروفه
  • الإجراءات التي تم اتخاذها لإسعافه وعلاجه

تحدد الشرطة من خلال تحقيقها في الحادث ما إذا كان للحادث صلة بالعمل أو ما إذا كان قد وقع عمداً أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.

آلية الحماية والعلاج

يلزم صاحب العمل بموجب القانون في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بدفع نفقات علاج العامل سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية إلى أن يتماثل العامل للشفاء أو يثبت عجزه وتشمل نفقات العلاج الآتي:

  • الإقامة بالمستشفى أو المصحة العلاجية
  • رسوم ونفقات العمليات الجراحية
  • رسوم صور الأشعة والتحاليل الطبية
  • شراء الأدوية والمعدات التأهيلية، وتقويم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية
  • دفع تكاليف الانتقال التي تطلبها حالة علاج العامل.

يكتب الطبيب عند انتهاء العلاج تقريراً يحدد فيه نوع الإصابة، وسببها، وتاريخ حدوثها، ومدى صلتها بالعمل، ومدة العلاج منها، وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها، ودرجة العجز كلياً أو جزئياً، ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود عجز.

إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحياً يحال الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة، ويتم تشكيل لجنة طبية لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحياً أو درجة عجزه، ويكون قرارها نهائياً.

تعويض إصابات العمل وأمراض المهنة

 إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج، أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فإذا طالت مدة العلاج لأكثر من ستة أشهر، خفضت الإعانة إلى النصف ولمدة ستة أشهر أخرى، أو حتى شفاء أو ثبوت عجزه أو وفاته.

وتحسب المعونة المالية على حسب آخر أجر كان يتقاضاه العامل سواء كان أجراً شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو أجراً بالساعة، وعلى أساس متوسط أجورهم اليومية لمن يتقاضونها بالقطعة.

إذا توفى العامل نتيجة إصابة عمل أو مرض مهني، استحقت عائلته تعويضاً مالياً على أن يساوي أجره الأساسي أجر عامين وبآخر أجر كان يتقاضاه، على ألا تقل قيمة التعويض عن (ثمانية عشر ألف درهم) وألا تزيد على (خمسة وثلاثين ألف درهم).

يوزع التعويض على المستحقين من ورثة العامل المتوفى وهم:

  • الزوجة أو الزوجات
  • الأولاد

أ- الأبناء دون السابعة عشرة أو الملتحقون بالدراسة دون أربع وعشرين سنة أو العاجزين جسمانياً أو عقلياً عن الكسب.

ب- غير المتزوجات من البنات، بما في ذلك بنات الزوج أو الزوجة

  • الوالدان
  • الأخوة والأخوات

مقدار التعويض في حالة العجز الكلي الدائم يساوي مقدار التعويض المستحق في حالة الوفاة.

لا يستحق العامل المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز في الحالات التالية:

  • إذا ثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار، أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية، أو أي سبب آخر
  • إذا كان سبب وقوع الحادثة من قبل العامل بفعل تأثير ما تناوله من مخدرات أو كحول
  • إذا تعمد العامل مخالفة تعليمات الوقاية وأنظمة السلامة أو كانت إصابته أو عجزه ناتجة عن سوء سلوك مقصود.
  • إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية
  • ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه.