sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي

Designed by Freepik

يقول أرسطو: عندما ينفصل الإنسان عن القوانين والعدالة يصبح أسوأ من الحيوانات ، فالقانون هو الذي ينظم حياتنا والتي أصبحت تتطور بشكل متسارع ما يستدعي تطورات تشريعية تواكب هذه التحولات، ولعل اسرعها هو التطور التكنولوجي والالكتروني، لذا سعت دولة الإمارات إلى سن  تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد سلطنا الضوء في هذا الموضوع على قانون الجرائم الالكترونية في إمارة دبي رقم (5) لعام 2012 والمعدل بقانون اتحادي رقم (12) لعام 2016، مجموعة من المواد التي تتحدث بشكل مفصل عن ماهية الجرائم الالكترونية وعقوباتها في الإمارات.

لديك استفسار قانوني بشأن هذا الموضوع؟ اضغط هنا

الجرائم الالكترونية

المادة (1) جاءت المادة الأولى من القانون معرفة للمصطلحات الواردة به، وما يقصد من الكلمات والعبارات الواردة به، والمعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك.

المادة (2) عقوبة دخول موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح وبصورة غير مشروعة.

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.
  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على ذلك حذف، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو تغيير، أو نسخ، أو نشر، أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.
  • إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة (شخصية)، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.

المادة (3) عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 2 من هذا المرسوم بقانون اتحادي لموظف أثناء تأدية عمله.

  • الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحداهما لكل من ارتكب أيٍ من الجرائم المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 2.

المادة (4) عقوبة دخول المواقع الالكترونية ووسيلة تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات حكومية، ومعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية

  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون وخمسمائة ألف درهم.
  • السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.

المادة (5) عقوبة دخول موقع الكتروني بغير تصريح بقصد تغيير تصميمه، أو إتلافه أو تعديله أو إلغائه

  • الحبس والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف درهم، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.

المادة (6) عقوبة تزوير مستند الكتروني، واستعمال المستند المزور مع معرفته بالتزوير

  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم، ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم.
  • الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائة ألف درهم، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو إحداهما، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  • يعاقب بذات العقوبة من استعمل المستند الالكتروني المزور مع علمه بتزويره.

المادة (7) عقوبة تعديل، أو إتلاف، أو إفشاء معلومات، أو بيانات متعلقة بفحوصات طبية أو تشخيص طبي أو علاج بغير تصريح.

  • يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة (8) عقوبة تعطيل الوصول إلى شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني

  • الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائة ألف درهم ولا يتجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.

المادة (9) عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها.

  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى العقوبتين.

المادة (10) عقوبة الإدخال عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل بقصد التعطيل أو الإيقاف أو الاتلاف.

  • السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحداهما.
  • وتكون العقوبة السجن والغرامة بما لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو إحداهما حتى إذا لم يأتي بنتيجة.
  • وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما عن أي فعل عمدي يقصد به إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل وايقافه عن العمل أو تعطيله أو إتلاف محتوياته.

المادة (11) عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول أو منفعة، أو على سند بطريقة احتيالية.

  • الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى العقوبتين.

المادة (12) عقوبة استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وسائل تقنية المعلومات بهدف الحصول بيانات بطاقة ائتمانية، أو إلكترونية، أو حسابات مصرفية

  • الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين.
  • ولا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام الحصول على أموال الغير.
  • إذا أدى ذلك إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره على مال الغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.
  • يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر، أو أعاد نشر أرقام، أو بيانات بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو أرقام، أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.

المادة (13) عقوبة تزوير، أو تقليد، أو نسخ، أو استعمال بدون حق بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو مدينة باستخدام، أو صناعة إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي.

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحداهما.
  • ويعاقب بذات العقوبة كل من:
  • صَنَعَ أو صَمَمَ أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي يقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
  • استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو بطاقة مدينة أو أي وسائل أخرى للدفع الالكتروني، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال، أو أملاك الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
  • قَبِل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة، أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها.

المادة (14) عقوبة الحصول بدون تصريح على رقم سري، أو شفرة، أو كلمة مرور للدخول إلى وسيلة تقنية المعلومات، أو الموقع الإلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية.

  • الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحداهما.
  • يعاقب بذات العقوبة كل من أعد، أو صمم، أو أنتج، أو باع، أو اشترى، أو استورد، أو عرض للبيع، أو أتاح أي برنامج معلوماتي، أو أي وسيلة تقنية معلومات، أو روّج بأي طريقة روابط لمواقع الكترونية، أو برنامج معلوماتي، أو أي وسيلة تقنية معلومات مصممة لأغراض ارتكاب، أو تسهيل، أو التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) عقوبة التقاط، أو اعتراض أي اتصال عن طريق شبكة معلوماتية عمداً، وبدون تصريح.

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحداهما
  • إذا أفشي أي شخص المعلومات التي حصل عليها عن طريق استلام، أو اعتراض الاتصالات بغير وجه حق فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة (16) عقوبة ابتزاز، أو تهديد شخص للقيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

  • الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحداهما
  • السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

المادة (17) عقوبة إعداد، أو توزيع، أو نشر، أو اعادة نشر مواد اباحية، أو قمار، أو مواد تمس الآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحداهما
  • يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج واعد، أو هيأ وأرسل، أو خزّن بنية الاستغلال والتوزيع، أو عرض المادة على غيره، بواسطة شبكة معلوماتية، كان بها مواد إباحية أو قمار، أوكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
  • فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثاً لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصمماً لإغراء الأحداث، فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم.

المادة (18) عقوبة حيازة مواد إباحية الأحداث عمداً باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم.

المادة (19) عقوبة الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

  • السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحداهما
  • تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة (20) عقوبة سبّ الغير وجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات.

  • مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
  • إذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أو بسبب تأدية عمله عُد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

المادة (21) عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

  • بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين

ويكون الاعتداء بإحدى الطرق التالية:

  • استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو نقل، أو بث، أو إفشاء محادثات، أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
  • التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية، نقلها، كشفها، نسخها أو الاحتفاظ بها.
  • نشر أخبار، أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد، أو تعليقات، أو بيانات أو معلومات ولو ثبتت صحتها.
  • الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين،

المادة (22) عقوبة استخدام شبكة معلوماتية، أو موقعاً الكترونياً، أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح لكشف معلومات سرية.

  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين

المادة (23) عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية بقصد الاتجار في البشر، أو الأعضاء البشرية

  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحداهما.

المادة (24) عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات بهدف الترويج، أو التحيز لأفكار من شأنها إثارة الفتنة، أو الطائفية، أو الاضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالآداب العامة.

  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم.

المادة (25) عقوبة إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات للاتجار والترويج للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.

  • الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحداهما

المادة (26) عقوبة إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات لجماعة إرهابية، أو هيئة غير مشروعة بقصد الترويج لها وتسهيل الاتصال بقياداتها.

استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي:

  • السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم، ولا تجاوز أربعة ملايين درهم.
  • وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم لمن حمّل محتوى أياً من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثها، أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
  • للمحكمة – في غير حالات العود – بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة، أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أياً من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

المادة (27) عقوبة إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات للدعوة أو الترويج لجمع تبرعات بدون ترخيص.

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (28) عقوبة إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات، أو رسوم، أو أخبار من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها للخطر والمساس بالنظام العام والاعتداء على مأموري الضبط القضائي.

  • استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي:
  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم.

المادة (29) عقوبة نشر معلومات، أو أخبار، أو إشاعات على موقع الكتروني أو وسيلة تقنية معلومات، أو أي شبكة معلوماتية بقصد السخرية، والإضرار بمكانة الدولة ومؤسساتها.

  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم.

المادة (30) عقوبة إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات بهدف قلب، أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو تعطيل أحكام الدستور.

  • السجن المؤبد.
  • يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روّج، أو حرض على أي من الأفعال المذكورة، أو سهلها للغير.

المادة (31) عقوبة نشر معلومات بهدف التحريض، أو الدعوة إلى عدم الانقياد إلى القوانين والانظمة السارية.

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى العقوبتين

المادة (32) عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو إنشاء معلومات بهدف الدعوة أو الترويج لمظاهرات بدون ترخيص.

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين

المادة (33) عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو استخدام الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية دون حق.

  • الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين

المادة (34) عقوبة الانتفاع أو التسهيل للغير دون وجه حق للانتفاع بخدمات الاتصالات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

  • الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين.

المادة (35) عقوبة ارتكاب جرائم الإساءة إلى المقدسات والأديان وتحسين المعاصي عن طريق شبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات، أو الموقع الإلكتروني.

  • مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين وحددت الجرائم التالية:

1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.

2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

3- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.

4- تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها.

  • إذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو الرسل والأنبياء، أو ضد الدين الإسلامي، أو إساءة للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو خالف ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره، أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك، أو روّج له، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع 7 سنوات.

المادة (36) عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية.

  • السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (37) عقوبة استخدام شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل هيئة المعلومات عمداً، لارتكاب أفعال إجرامية متعلقة بأموال غير مشروعة.

  • مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم وحدد القانون الأفعال الآتية:
  • تحويل الأموال غير المشروعة، أو نقلها، أو إيداعها بقصد إخفاء، أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
  • إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة، أو مصدرها، أو حركتها، أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها.
  • اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة، مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
  • ويعاقب بذات العقوبة
  • كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو للتحريض عليها.

المادة (38) عقوبة استخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بهدف الاضرار بمصالح الدولة والاساءة إلى هيبتها.

  • السجن المؤقت.

المادة (39) عقوبة مالك أو مشغل الموقع الالكتروني، أو الشبكة المعلوماتية لتخزينه، أو إتاحته لمحتوى غير قانوني.

  • الحبس والغرامة أو بإحداهما.

المادة (40) عقوبة الشروع في الجنح المنصوص قانونياً عليها في هذا المرسوم

  • يعاقب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة (41) الحكم بمصادرة الاجهزة والبرامج، أو محو المعلومات، أو البيانات، أو إغلاق الموقع مكان ارتكاب الجرائم.

  • مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو الأموال المتحصلة منها، أو بمحو المعلومات، أو البيانات، أو إعدامها، كما يحكم بإغلاق المحل، أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم، إما إغلاقاً كلياً، أو المدة التي تقدرها المحكمة.

المادة (42) القضاء بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه في الجرائم الواقعة على العرض أو بعقوبة الجناية في جرائم هذا المرسوم بقانون.

  • استبدل نص المادة 42 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 تاريخ 24/07/2018 وأصبح على الوجه التالي:
  • مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات، تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة (43) الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف، أو المراقبة، أو الحرمان من استخدام شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وسيلة تقنية المعلومات.

  • يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف، أو المراقبة، أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي، أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

المادة (44) الجرائم الماسة بأمن الدولة.

  • تعتبر الجرائم الواردة في المواد 4 /24 / 26 / 28 / 29 / 30 / 38 من هذا القانون من الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
  • تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، أي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا ارتكبت لحساب او لمصلحة دولة أجنبية، أو أي جماعة إرهابية، أو مجموعة، أو جمعية أو منظمة، أو هيئة غير مشروعة.

المادة (45) القضاء بتخفيف العقوبة، أو بالإعفاء منها بناءً على طلب من النائب العام.

  • تقضي المحكمة، بناء على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة، أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية، أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها، أو إثباتها عليهم، أو القبض على أحدهم.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.