sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

ملكية الشركاء في الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة

Designed by Freepik

من المتعارف عليه والمستقر عملاً في مسألة ملكية الشركات هو خضوعها للقواعد والأحكام العامة التي يقررها قانون الشركات في هذا الشأن، بحيث تنظم أحكامه جميع المسائل المتعلقة بكافة أنواع الشركات، والتي من ضمنها مسألة ملكية الشركاء للحصص في الشركة، والقواعد الحاكمة لانتقالها وتداولها سواء بين الشركاء أو غيرهم.

إلا أن المشرع الإماراتي قد خص الشركات العائلية بأحكام خاصة في قانون الشركات العائلية تنظم مسألة ملكية الشركاء والتصرف في الحصص، وذلك حتى يضمن أن تلك الأحكام الخاصة تتناسب مع الطبيعة الاستثنائية لتلك الشركات، وسوف نوضح تلك الأحكام بشكل مفصل في هذا المقال.

القواعد الأساسية لملكية الشركة العائلية

وضع المشرع الإماراتي قواعد عامة يتم على أساسها تنظيم ملكية الشركاء للشركة العائلية، وكان أهم تلك القواعد هو استثناء الشركة العائلية من أي قيد يتعلق بتحديد عدد الشركاء فيها، حيث ترك المجال مفتوحاً أمام عدد مالكي الحصص في الشركة العائلية دون تحديد أو تقييد، فلم ينص على حد أقصى أو أدنى لعدد الشركاء فيها.

كما حدد المشرع قاعدة أخرى تتعلق بتنظيم تشكيل وتكوين رأس مال الشركة العائلية، حيث قرر في هذا الشأن أن رأس مال الشركة العائلية يقسم إلى حصص يتم توزيعها على الشركاء، وتمنح الحصص الخاصة بكل شريك صاحبها حقوق فيما تحققه الشركة من أرباح عن نشاطها، وهذه الحقوق قد تتساوى بين بعض الشركاء وتختلف بين البعض الآخر، ويحدد عقد تأسيس الشركة مقدار هذه الحقوق طبقاً لما يتفق عليه الشركاء.

وقد وضع المشرع قيداً عاماً على تنازل الشركاء في الشركة العائلية عن حصصهم فيها، وهذا القيد قوامه عدم مخالفة ما ينص عليه القانون من شروط وقواعد تحكم عملية التنازل عن الحصص، فاعتبر أن تلك القواعد هي قواعد آمرة في هذا الشأن ولا يجوز اتفاق الشركاء على ما يخالفها.

وعلى صعيد آخر فقد اعتبر المشرع الإماراتي أن الشريك الأجنبي الذي ينضم للشركة العائلية – ويقصد بالأجنبي هنا من ليس من أفراد الأسرة – يعد مقراً وقابلاً لما ورد بعقد تأسيس الشركة وميثاقها من أحكام، والإقرار والقبول هنا يكون مفترضاً بشكل ضمني بمجرد انضمامه للشركة.

التصرف في الحصص وانتقالها

قرر المشرع الإماراتي بالمادة رقم (8) من قانون الشركات العائلية الأحكام المنظمة لعملية تصرف الشريك في حصته بالشركة، والتي توخى فيها المشرع الحفاظ على كينونة الشركة واعتبارها العائلي، ويمكننا أن نوجز تلك الأحكام في النقاط الآتي بيانها:

  • بالنسبة للشريك الراغب في التصرف في حصته بالشركة فيلزم عليه بداية أن يعرض على الشركاء الآخرين تلك الحصة، ولا يخضع الشريك لذلك القيد متى كان مشتري تلك الحصة هو زوجه أو أي قريب من أقاربه حتى الدرجة الأولى، وذلك باعتبارهم أيضاً من أفراد الأسرة، وأجاز المشرع تضمين ما يخالف ذلك بعقد تأسيس الشركة، فيجوز النص فيه على ضرورة عرض الحصة على الشركاء أياً كان المشتري.
  • يقيد تصرف الشريك في حصته متى كان لصالح شخص أجنبي عن الشركة بقيد هام، ويتمثل هذا القيد في ضرورة حصوله على موافقة مالكي حصة إجمالية قدرها ثلاثة أرباع قيمة رأس مال الشركة على ذلك التصرف، وأجاز للشركاء الاتفاق على نسبة مختلفة – أقل أو أعلى – في عقد تأسيس الشركة.
  • أجاز المشرع اتفاق الشريك الراغب في بيع حصته مع باقي الشركاء على إعادة تخصيص الحصة المزمع بيعها، وذلك بتحويلها إلى  حصة تقتصر على المشاركة في الأرباح دون المشاركة في التصويت، ويكون ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة ليتمكن من بيعها لشخص أجنبي عن الأسرة، فلا يجوز لهذا الأجنبي عندئذ التدخل في الإدارة ويقتصر حقه على تقاضي نصيبه في الربح فقط.
  • متى خالف الشريك تلك الأحكام وقام ببيع حصته لأجنبي بشكل مباشر، فإن المشرع قد رتب على ذلك أحقية باقي الشركاء في طلب استرداد تلك الحصة من الشريك الأجنبي، وذلك خلال مهلة زمنية قدرها (60) يوم من تاريخ تملكه لها، فإن مرت تلك المهلة دون أن يتم طلب الاسترداد من قبل أي شريك فإن الحصة المبيعة تُعرض على الشركة العائلية لاستردادها، ويتم منح الشركة مهلة قدرها (30) يوم من تاريخ عرض الحصة عليها لتبد رغبتها في الاسترداد، فإن مرت تلك المهلة أيضاً دون إبداء الشركة رغبتها في الاسترداد، فإن الحصة المبيعة يتم تسليمها للأجنبي الذي اشتراها وتمكينه منها.
  • تظل الشركة هي شركة عائلية حتى لو تملك أجنبي عن الأسرة حصة فيها، شريطة ألا تقل نسبة ملكية الشركاء من أفراد العائلة عن اغلبية الحصص في الشركة.

تصفح أيضاً: عقد الملكية العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تنظيم حق الاسترداد

قرر المشرع الإماراتي حقاً من الحقوق التي تختص بها الشركات العائلية فقط دون غيرها من سائر الشركات الأخرى، ويعرف هذا الحق بحق الاسترداد، وهذا الحق يتم اللجوء إلى استخدامه من قبل الشريك الذي يتملك حصة في الشركة العائلية تتجاوز نسبتها (90%) من قيمة الحصص في الشركة، ويستهدف بهذا الحق الشركاء الأجانب بالشركة ممن ليسوا من أفراد العائلة، حيث يحق له إخطارهم بأنه يرغب في شراء حصتهم بالشركة، ويكون البيع لتلك الحصة وفقاً لما يتفق عليه بين الشريك المشتري والشركاء الأجانب البائعين، فإن لم يتم الاتفاق على سعر يرضي الطرفين فعندئذ يتم اللجوء إلى لجنة فض منازعات الشركات العائلية، حيث تقوم بعمل تقييم للحصة المبيعة وفقاً للكيفية التي يحددها نظام الشركة الأساسي أو ميثاقها العائلي، فإن خلا كلاً منهما من بيان لتلك الكيفية فتتم عملية التقييم من قبل خبير مثمن أو أكثر، وتكون أتعاب الخبير على عاتق الشريك المشتري.

وإذا كان الشريك المذكور يمتلك حصة لها حق في التصويت في الشركة تتعدى نسبة قدرها (95%) من إجمالي الحصص القابلة للتصويت في الشركة، فيكون له الحق عندئذ في ممارسة حق الاسترداد على النحو المبين سلفاً ولكن في مواجهة باقي الشركاء من العائلة.

بيع الحصة في حالة إفلاس أو إعسار الشريك

حفاظاً من المشرع الإماراتي على كيان الشركة العائلية، فقد قرر أنه في حالة إفلاس أو إعسار أحد الشركاء بها تكون أولوية شراء حصة هذا الشريك في الشركة لباقي الشركاء، بحيث يتم بيعها إلى الشريك الراغب في ذلك بالثمن الذي يتم تحديده من قبل الشركة المعروض عليها إفلاس أو إعسار الشريك الآخر، فإن لم يبد أياً من الشركاء رغبته في شرائها فيتم بيعها وفقاً للقوانين المنظمة للإفلاس والإعسار.


إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com