إن حماية الأسرة وأمنها من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما حدا بحكومة الإمارات العربية المتحدة إقرار آليات حماية وتدخل ووقاية لكل أنواع العنف الأسري، وعدم التسامح مع أي نوع من الأذى نحو طفل صغير، أو شيخ كبير، أو امرأة ضعيفة.
واعتمدت دولة الإمارات سياسة حماية أسرية تهدف إلى الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً للأسرة، وتوجه الدولة هذا اهتماماً خاصاً للمرأة، والطفل، والمسن، والرجل، وأصحاب الهمم، لحمايتهم من العنف والإيذاء بكافة أشكاله.
وخلال شهر نوفمبر 2019، اعتمدت حكومة الإمارات برنامج سياسة حماية الأسرة الذي يهدف إلى مساندة وتقوية المنظومة الاجتماعية التي من شأنها تحقيق الحماية لأفراد الأسرة، وحفظ كيانها وحقوقها بما يعزز دورها ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
كما أقررنا خلال الاجتماع اليوم سياسة حماية الأسرة .. أقررنا آليات حماية وتدخل ووقاية من كل أنواع العنف الأسري .. لا نتسامح في دولة الامارات مع اي نوع من الأذى نحو طفل صغير .. أو شيخ كبير .. أو إمرأة ضعيفة .. pic.twitter.com/oCH7iPFg14
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 11, 2019
سياسة الحماية الأسرية في الإمارات
سياسة الحماية الأسرية هي سياسة تهدف إلى حماية كل أفراد الأسرة من كل ما يمكن أن يتعرضوا له من تهديد يرتكبه أحد افرادها، أو من في حكمهم، ضد فرد آخر منها، أو إساءة، أو إيذاء، متجاوزاً ولايته، أو وصايته، أو سلطته أو مسؤوليته، وينتج عن هذا التجاوز أذى مادي أو نفسي. وبينت السياسة المذكورة أشكال العنف الأسري، ووضحتها كما يلي:
تتضمن محاور السياسة:
- تطوير التشريعات والقوانين.
- آليات الحماية والتدخل.
- الوقاية والتوعية المجتمعية.
- آليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية.
- الدراسات والبحوث والإحصائيات.
عبر هذه السياسة المتعلقة بحماية الأسرة والتي أعطتها الدولة أولوية سيتم إطلاق مبادرات عديدة تشمل:
- تصميم موحد لقاعدة بيانات على مستوى الدولة تربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية.
- تضمين الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة في التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية.
- توحيد نظام البلاغات والشكاوى المتعلق بحماية الأسرة على مستوى الدولة
- بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية
- إصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة
هذه السياسة جاءت داعمة لتوجهات وأهداف قسم التوجيه الأسري الذي يختص بمعالجة الخلافات الأسرية وإصلاحها، عبر الاستشارات القانونية الأسرية، ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية، والأخذ بأيدي الطرفين وصولاً إلى اتفاق أسري ملزم دون التقاضي في المحاكم، وإنهاء خلافاتهما بالتراضي مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية.
أشكال جرائم العنف الاسري
حددت سياسة الحماية الأسرية أشكال جرائم العنف الاسري كما يلي:
- العنف الجسدي والذي يقصد به الاعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه، وإن لم يترك أثراً.
- العنف اللفظي ويقصد به الإساءة بالقول والتهديد بالكلام أو الصراخ.
- العنف النفسي أو المعنوي ويقصد به الضرر النفسي الواقع على المعتدى عليه من قول أو فعل.
- العنف الجنسي ويقصد به التحرش الجنسي أو استغلال جسد المعتدي عليه جنسياً واستغلاله بأي وسيلة.
- العنف الاقتصادي ويقصد به أي فعل يؤدي إلى الأضرار بالمعتدي عليه ومنعه من حقه في التصرف في أمواله.
عقوبة العنف الأسري في الإمارات
نصت المادة التاسعة (9) من المرسوم بقانون اتحادي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من أفعال العنف الأسري، ويحق للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني أياً من أفعال العنف الأسري خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق.
ونصت المادة العاشرة (10) أنه يجوز للنيابة العامة، أن تعرض الحل الودي بالصلح على المعتدى عليه قبل التصرف في الدعوى، خاصة الدعاوي التي تتعلق بجرائم العنف الأسري، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992.
صلاحيات النيابة العامة
أجاز المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019، في شأن الحماية من العنف الأسري، للنيابة العامة أمر حماية لمصلحة المعتدى عليهم في جرائم العنف الأسري، إذ أجاز لها إصدار أمر حماية ملزم للمعتدي بعدم التعرض للمعتدى عليه والاقتراب من الأماكن المحددة لحمايته، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أفراد أسرته.
وكما أجاز لها تمكين المعتدى عليه، ومن يفوضه، من استلام متعلقات الشخصية الضرورية، وأي إجراءات أخرى للحماية الفعالة للمعتدى عليه، او الأشخاص المعرضون للأذى بسبب علاقتهم الأسرية بالمعتدي حيث أجاز لها المرسوم فعل ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه
الحماية وفق القانون
حددت المادة السابعة (7) من المرسوم أمر وفترة تطبيق الحماية وإجراءات التظلم على النحو الآتي:
- ألا تتجاوز مدة الأمر الصادر من النيابة العامة بالحماية ثلاثين يوماً
- يجوز تمديد أمر الحماية مدتين متماثلتين على ألا تزيد عن ستون يوماً
- تقرر المحكمة المختصة، أمر تمديد الحماية بما لا يزيد على ستة أشهر
- يجوز للمعتدي أو المعتدى عليه التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من صدور حكم المحكمة.
وتنص المادة (8) من القانون على أنه في حال مخالفة أمر الحماية الصادر، العقاب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة بما لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون.
هل لديك استفسار عن أفعال العنف الأسري في الإمارات؟ تواصل معنا الآن وسيقوم محامو الأسرة لدينا بالإجابة على كافة استفساراتك.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com