sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

الرسوم على التصرفات العقارية في دبي- أحكامها وقواعد استيفائها

أصدر صاحب السمو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (30) لسنة 2013 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبموجب هذا القرار تم اعتماد الرسوم المتعلقة بتسجيل كافة التصرفات العقارية في السجل العقاري، بما فيها التصرفات في العقارات التي تم إنجازها، أو تلك التي مازالت قيد الإنجاز أو على الخارطة.

كما تم اعتماد رسوم الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي. نستعرض في هذه المقالة أهم الجوانب المتعلقة بالرسوم العقارية الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، والقواعد المقررة لاستيفائها على ضوء ما ورد في قرار المجلس التنفيذي الذي أشرنا إليه.

ما هي الرسوم العقارية؟

وفقاً للمادة الأولى من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن الرسم يشمل المبالغ والنسب التي يتم فرضها على تسجيل التصرفات العقارية، وكذلك الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وتأسيساً على ذلك فإن رسوم تسجيل العقارات في السجل العقاري تشمل العقارات التي أنجزت، والتي لم تنجز بعد وهي في مرحلة الإنجاز أو على الخارطة.

والسجل العقاري كما تم بيانه في المادة الأولى من القرار المذكور، يشمل السجل العقاري والسجل العقاري المبدئي اللذان يتم فيهما تسجيل  التصرفات العقارية في دبي. كما عرف القرار التصرف العقاري بأنه أي تصرف قانوني من شأنه نقل ملكية العقار، أو تصرف قانوني يسمح بحيازة العقار، بما في ذلك العقود التي يكون محلها نقل حق الإجارة طويلة الأمد أو حق الانتفاع المشمولين بقانون التسجيل العقاري في إمارة دبي (قانون رقم (7) لسنة 2006)، وعقد الإيجار المنتهي بالتملك.

ووضع جدول ملحق بالقرار رقم (30) لسنة 2013 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك، تم في هذا الجدول تحديد وبيان الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك، ورسوم تسجيل التصرفات العقارية. يمكنك استشارة محامي عقارات دبي للتعرف على كافة الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وننصحك بالتواصل مع مكتب أتش أتش أس للمحامين، حيث يضم أفضل مستشار قانوني عقاري دبي.

قواعد استيفاء الرسوم العقارية في دبي

اشتملت المادة (3) من القرار التنفيذي رقم (30) القاضي باعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك؛ على مجموعة من القواعد التي يجب مراعاتها عند استيفاء الرسوم الخاصة بالتصرفات العقارية ورسوم الخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وهي كما يلي:

  • يستوفى الرسم المقرر على بيع العقار بالمناصفة بين البائع والمشتري، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
  • يتم استيفاء الرسم المقرر على تسجيل حق الإجارة طويلة الأمد وحق الانتفاع، بتحصيل (2%) من قيمة العقار من المالك أو المؤجر أو المنتفع، وتحصيل (2%) من قيمة العقار من المستأجر أو المنتفع، وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  • تسجيل عقد الإيجار المنتهي بالتملك، يستوفى الرسم المقرر له بتحصيل (2%) من قيمة العقار من المؤجر ومثلها من المستأجر، و(0.25%) من قيمة تمويل الإيجار من المستأجر، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  • يستوفى الرسم المقرر على تسجيل معاملة قسمة الأموال من الشركاء في الأملاك الشائعة غير المنقولة، على أساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل إجراء القسمة.
  • تستوفى رسوم تسجيل عقود التخارج والمساطحة والهبة والرهن والوصية والوقف الذري وتحويل الدين وتسجيل حقوق ورثة المستأجر؛ من الشخص الذي تقرر لصالحه الحق، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
  • تستوفى من صاحب الطلب، الرسوم الأخرى المقررة على غير التصرفات العقارية الواردة في البنود المذكورة أعلاه.

كيف يتم تقدير الرسوم العقارية؟

ذكرت المادة (4) من قرار اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك، بأنه يكون للدائرة في سبيل احتساب الرسوم المستحقة بموجب هذا القرار، أن تتحقق من قيمة العقارات التي تكون محلاً للتصرف العقاري، كما يحق لها تقدير قيم العقارات والتصرفات العقارية غير محددة القيمة، أو التي تقدم بشأنها بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو التي يتبين أن قيمتها الواردة في عقد التصرف أقل من القيمة السوقية.

التهرب من دفع الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك

وفقاً للمادة (5) من القرار المشار إليه سابقاً، فإنه يعد في حكم التهرب من سداد رسوم التصرفات العقارية ورسوم الخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك، القيام بأحد الأفعال الآتية:

  • تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري.
  • اللجوء إلى أي وسيلة أو حيلة للتهرب من سداد الرسوم.
  • القيام بأي فعل آخر من شأنه المساعدة في التهرب من دفع الرسوم.

ونصت المادة (6) من القرار المذكور، على العقوبات التي تطبق على من يتهرب من دفع الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وذكرت بأنه يعاقب كل من يرتكب أي من الأفعال التي تؤدي للتهرب من دفع رسوم التصرفات العقارية ورسوم الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ بغرامة مالية تعادل ضعف الرسم الذي تم التهرب من دفعه، كما يعاقب بذات العقوبة الوسيط العقاري أو المطور الذي يساعد الشخص المكلف بالرسم في التهرب من سداده.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الغرامات والرسوم التي يتم تحصيلها بموجب قرار اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ تؤول للخزانة العامة لحكومة دبي.

حق التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن الرسوم

إعمالاً لما جاء في المادة (8) من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013 الخاص بالرسوم العقارية في دبي، فإنه يحق لكل صاحب مصلحة أن يقدم تظلماً مكتوباً لدى السيد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في مواجهة أي إجراء أو قرار اتخذ بحقه بموجب هذا القرار، ويتم البت في التظلم من قبل لجنة يشكلها مدير عام الدائرة لهذه الغاية، وذلك خلال (30) يوم من تاريخ تقديم التظلم، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

يقدم مكتب أتش أتش أس للمحامين، خدمات متميزة في مجال العقارات في دبي والإمارات العربية المتحدة، حيث يضم أفضل محامي عقارات دبي، وأفضل المستشارين القانونيين فيما يتعلق برسوم العقارات ومنازعات العقارات في الإمارات. يمكنك التواصل مع المكتب للاستفسار عن رسوم التصرفات العقارية ورسوم الخدمات المتعلقة بالعقارات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للمحامين

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

sales@hhslawyers.com

واتس اب كتابة فقط 971526922588

تليفونيا 97142555496

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.