sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي – الحضانة

بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م بشأن الأحوال الشخصية فإن  حضانة الأطفال هي للأم البيولوجية للمحضون والأب هو الولي. وحدد القانون الحضانة بأنها الرعاية اليومية للطفل، بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب. وفي جميع الأحوال نص القانون بأن الإنفاق على المحضون وإعالته مالياً هي مسؤولية الأب.

لديك سؤال او استفسار حول الطلاق أو حضانة الطفل بعد الطلاق؟ اضغط هنا الان

الحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات، تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون

حددت المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية أن سن الحضانة في القانون الاماراتي ينتهي ببلوغ المحضون الذكر إحدى عشر سنة والمحضون الانثى هو سن الثلاث عشر عاماً. وفي حالة رأت المحكمة مصلحة للمحضون ببقائه مع الأم يجوز لها تمديد المدة حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى. وبعدها يحق للأب طلب حضانة الأطفال.

الشروط الواجب توافرها في الحاضن وفقاً لقانون الحضانة في الامارات

تبين المواد 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية في الفصل الثاني منه بشأن الحضانة الشروط الواجب توافرها في الحاضن وهي:

  • العقل
  • البلوغ راشد
  • الأمانة
  • القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
  • السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
  • ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

في حال كانت الحاضنة هي الأم:

  • عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
  • أن تتحد مع المحضون في الدين أما إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى بحسب المادة 145

إذا كان الحاضن هو الأب:

  • أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
  • أن يتحد مع المحضون في الدين.

يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، وزواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية، والسجل الصحي، للأب حق طلب الحضانة إذا وجد أن الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية. ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

حظر السفر على المحضون

بحسب قانون الأحوال الشخصية في الإمارات لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وقد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة، في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار، وتحال المسألة إلى القاضي في حال النزاع، في ذات الخصوص تنص المادة 151 بالآتي

  •  إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
  •  ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
  •  لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين بعيدة تصعب معها رؤية المحضون والعودة في ذات اليوم بوسيلة النقل العامة

وتنص المادة 157 فيما يتعلق بإجراءات السفر على الآتي:

  • دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
  • للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
  • للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

تسقط حقوق الولاية وفقاً للآتي: 

يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى من تشملهم الولاية في أربع حالات وهي:

  • إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
  • إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض، أ
  •  إذا حكم عليه في جرائم تعريض الأطفال للخطر، أو إذا عرض صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء المعاملة أو القدوة أو عدم العناية،
  • انتفاء شروط الولاية عن الولي.

وبحسب المادة 152 فإنه يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

  • إذا خالف الشروط المذكورة في المادة (143) والمادة (144).
  • إذا سكن الحاضن بغرض الاستيطان بلداً يصعب معه على ولي المحضون اداء واجباته.
  • إذا لم يطالب مستحق الحضانة بها مدة ستة أشهر من غير عذر مقبول.

حق حضانة الاطفال للمحارم من النساء

1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي:

  • الأم.
  • الأب.
  • أم الأم وإن علت.
  • أم الأب وإن علت.
  • الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
  • بنت الأخت الشقيقة.
  • بنت الأخت لأم.
  • الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  • بنت الأخت لأب.
  • بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
  • العمات بالترتيب المذكور.
  • خالات الأم بالترتيب المذكور.
  • خالات الأب بالترتيب المذكور.
  • عمات الأم بالترتيب المذكور.
  • عمات الأب بالترتيب المذكور.

2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.

5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.

6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

 

قد يهمك أيضاً: محامي شاطر في دبي.

HHS Advocates – UAE

إدارة البحوث والنشر