sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

حضانة الأطفال مجهولي النسب في القانون الإماراتي 

دولة الإمارات لا تجز قوانينها التي تستمدها من التشريع الإسلامي قاعدة التبني للأطفال مجهولي النسب، ولكن المشرع وضع قانونا نظم به حضانة الأطفال مجهولي النسب، كما أن قانون وديمة (قانون حقوق الطفل) أعطى الطفل الذي حرم من العائلية الطبيعية الحق في التمتع برعاية بديلة.

ووفقاً لشروط وأحكام محددة نظم القانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 2012 الخاص بالقضايا التي تتعلق برعاية مجهولي النسب ووضح الكيفية التي تتم بها عملية احتضان وتربية الطفل مجهول النسب، وأجاز للمواطنين والمقيمين إمكانية احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب.

معايير اختيار الأسرة الحاضنة ([1])

لقبول طلب الاحتضان يشترط أن يكون الإسلام هو ديانة الأسرة مع توفر شرط المواطنة والإقامة في الدولة

  • السلوك الأخلاقي الجيد للزوجين وألا يكونا قد أدينا مسبقاً بجريمة تخل بالشرف والأمانة
  • تقديم تقرير طبي معتمد يثبت خلو المتقدمين من الأمراض شديدة الْخَطَر والمعدية وخلوهما من الأمراض النفسية، والاضطرابات العقلية وكل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة الطفل.
  • يجب ألا يكون عمر الزوجين طالبي الحضانة أقل من 25 عاماً
  • يجب ألا يكون عمر الأم اقل من 30 عاماً
  • تقديم ما يثبت قدرة الأسرة مادياً على إعالة أفرادها والطفل المحتضن
  • تعهداً مكتوباً من الأسرة بمعاملة الطفل معاملة حسنة، الحِرص على تربيته تربية أخلاقية، وأن تهتم الأسرة بحمايته وتعليمه، وتتعهد بالاهتمام بصحته الجسدية والنفسية.

للتواصل مع خبراء في القانون الإماراتي؟ اضغط هنا

مسؤولية دار رعاية الأطفال مجهولي النسب

تعين الدار عند استلامها الطفل وعبر لجنة خاصة باحثاً اجتماعياً، وتختار له اسماً رباعياً، إسلامياً يتناسب مع البيئة الإماراتية، ويراعي عدم الإشارة إلى كون الطفل مجهول النسب، وخلو الاسم من التعريف والألقاب، أو التداخل مع أسماء عائلات معروفة، وألا ينطوي على تحقير أو إهانة، ومن ثم اعتماد الاسم وتسجيله في الأوراق الرسمية.

تتولى وزارة الرعاية الاجتماعية الإشراف على دور رعاية مجهولي النسب في كافة النواحي الإجراءات الادارية وتنظيم العمل من حيث توفير الدور للخدمات المعيشية، وإعداد برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية بما يعزز الهوية الوطنية وينمي قدراتهم الإبداعية، ومتابعة استخراج الأوراق الرسمية لمجهولي النسب

مستندات مطلوبة لحضانة طفل مجهول النسب

  • بطاقة الهوية.
  • خلاصة القيد.
  • جواز السفر للزوج والزوجة.
  • وثيقة الزواج أو إثبات الزواج واستمراريته.
  • شهادة راتب أو إقرار بدخل الأسرة.
  • شهادة حسن سير وسلوك للزوجين
  • المؤهل العلمي للزوجين
  • ملكية المنزل أو عقد الإيجار.
  • شهادة خلو من الأمراض المعدية للزوجين
  • صورة شخصية للزوج والزوجة.

بعد توفر الشروط واكتمال الإجراءات يسلم الطفل إلى الأسرة الحاضنة على أن يكون ذلك مؤقتاً على سبيل التجريب، ولمدة لا تتعد الستة أشهر، ويمكن تمديدها لستة أشهر أخرى وبناءً على التقارير الدورية التي تتابع الأسرة فإذا تبين أن الأسرة مؤهلة لحضانة الطفل يصدر قراراً نهائياً بحضانة الأسرة للطفل.

شروط اختيار الأسر الحاضنة

هناك شروط ومعايير يجب توافرها عند اختيار الأسر الحاضنة ومنها:

  • أن تكون الأسرة ممن يجيدون اللغة العربية ويتحدثون بها.
  • أن يكون هناك توافقاً ثقافياً واجتماعياً بين الزوجين
  • ملائمة منزل الأسرة الحاضنة.
  • عمر الزوجين وفارق العمر بينهما.
  • أن تتمتع الأسرة بالاستقرار الأسري.
  • مدى إلمام الأسرة بثقافة التنشئة الاجتماعية.
  • أية معايير أخرى.

ملحوظة: السجلات الخاصة بمجهولي النسب ومن في حكمهم تعد بيانات سرية لا يجوز الاطلاع عليها باستثناء المحاكم المختصة والجهات الرسمية. ([2])

هناك زيارات ميدانية للمحضون تقوم بها اللجنة إلى منزل الأسرة الحاضنة، لا تقل عن ست زيارات في السنة للمحضونين دون سن الرابعة، وأربع زيارات لمن هم أكبر سنا، ويتم إعلام الأسرة بموعد الزيارة مسبقاً.

مساعدة الأسرة الحاضنة

من واقع تقارير المتابعة الدورية يمكن إثبات مدى حاجة الأسرة الحاضنة إلى مساعدة مهما كان نوع هذه المساعدة لإعانتها في القيام بواجباتها تجاه المحضون، تقدم الوزارة المساعدة المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقد تستمر تلك المساعدة طوال مدة رعاية الأسرة المحضون وبقائه معها.

التزامات الأسرة الحاضنة

تلتزم الأسرة الحاضنة بما يأتي:

  • إذا دعت الظروف الأسر الانتقال إلى محل إقامة جديد عليها إخطار الوزارة بعنوان السكن الجديد خلال 10 أيام.
  • ضرورة أخذ موافقة الوزارة حال حدوث أمر طارئ واضطرار الأسرة إلى ترك المحضون برفقة أسرة أخرى مؤقتاً
  • لا يجوز التخلي عن حضانة المحضون واستمرار حضانته مع الأسرة إلا بعد إخطار الوزارة، وعليها تسليم المحضون خلال “20” يوم عمل من تاريخ إخطار الوزارة بنيتها عدم الاستمرار في الحضانة
  • تعريف المحضون بنسبه مع مراعاة أن يتم ذلك قبل إتمام الطفل سن السابعة، والتدرج في إعلامه مع مراعاة درجة استيعاب الطفل وحالته النفسية، اتخاذ الإجراءات المناسبة لامتصاص الصدمة التي قد يتعرض لها الطفل.
  • تقدم الأسرة تقريراً طبياً كل سنة عن التطعيمات واللقاحات التي أخذها المحضون، والأمراض التي أصيب بها، والعلاجات التي تلقاها، وتوضيح أذا ما كانت هناك أمراضاً مزمنة يعانيها المحضون، ونوع العلاج الموصى به، وما إذا كان لدى المحضون حساسيته تجاه بعض العقاقير.

عند ثبوت إخلال الأسرة الحاضنة بواجباتها

إذا ثبت أنً الأسرة الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون أو أن ضرراً لحق به ولو كان ضرراً بسيطاً يجري الآتي

  • لفت نظر الأسرة بعدم التكرار
  • توعية الأسرة بأهمية تجنيبه الضرر، والتأكد من استجابة الأسرة للفت النظر.
  • في حال تكرر الإخلال يوجه إنذار أولي للأسرة بضرورة الوفاء بالتزاماتها.

إذا لم تستجب الأسرة تتخذ التدابير التالية:

  • إيقاف المساعدة عن الأسرة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
  • تحويل الطفل مؤقتاً إلى دار أو أسرة حاضنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  • إنهاء احتضان الأسرة ونقل الطفل إلى أسرة حاضنة مناسبة

تحديد الخلل والضرر الجسيم بالمحضون

  • الإساءة بالقول أو الفعل أو التهديد يعد عنفاً لفظياً وفعلاً عنيفاً، كما يُعد ذلك التصرف إخلالاً بالشروط مما يسبب ضرراً جسيماً إلى المحضون بالقول الجارح أو الفعل العنيف.
  • حرمان الطفل من الغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة يعد أيضاً انتهاكاً لحقوق الأساسية للطفل، كما أن الإهمال والغياب سواء كان إهمالاً أو غياباً كليا ً أو جزئياً على النحو الذي يمثل خطراً على حياته ويعرض أمنه وسلامته ومستقبله للخطر يعد أيضاً خللاً بالالتزام.
  • ويعد خللاً واضحاً وضرراً بليغاً في حق المحضون إذا قام الحاضن بتشجع المحضون على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، أو تحرش به، أو زين له الأعمال الإباحية، أو استغله جنسياً، أو شجّعه، أو سمح له بتعاطي المخدرات أو شرب الكحول.

حالات انتهاء رعاية الأسرة الحاضنة للطفل المحضون

تنتهي حضانة للطفل المحضون في الحالات الآتية:

  • ثبوت البنوة للطفل مجهول النسب.
  • وفاة الحاضن وعدم وجود من تتوافر فيه شروط الاحتضان في بالأسرة الحاضنة
  • وفاة المحضون نفسه.
  • ثبوت الخلل أو الضرر الجسيم بحق المحضون.
  • الحكم على أي من الزوجين بالحبس أو السجن في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • ثبوت عدم قدرة الأسرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المحضون.
  • غياب الحاضن عن المحضون غيبة طويلة (تقدر اللجنة مدة الغياب).
  • طلب الأسرة الحاضنة التخلي عن الحضانة.
  • رفض المحضون البقاء في الأسرة الحاضنة.

المصادر:

[1] https://u.ae/ar-ae/information-and-services/social-affairs/children/fostering-and-sponsoring-children-of-unknown-parentage

[2] http://rakpp.rak.ae/ar/Pages

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.